responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 250


على الميت ، وأصله حديث ابن مسعود أنه قال : ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، كبر ما كبر الامام ، واختر من أطيب الكلام ما شئت .
ثم المشهور من الروايات عن أصحابنا ، في الأصل وغيره ، أن يقوم الامام بحذاء صدر الميت في الرجل والمرأة جميعا حتى يصلي عليه .
وعن الحسن أنه يقوم في الرجل بحذاء وسطه ، وفي المرأة بحذاء وسطها إلا أنه يكون إلى رأسها أقرب .
وعن أبي يوسف أنه يقوم من المرأة بحذاء وسطها ، ومن الرجل مما يلي الرأس وقال الطحاوي : وهذا قوله الأخير .
والصحيح هو الأول ، لأنه لا بد من أن يحاذي جزءا من أجزاء الميت ، فكان محاذاة الصدر ، الذي هو موضع الايمان أحق .
وإذا اجتمعت الجنائز فالامام بالخيار إن شاء الله صلى عليها كلها دفعة واحدة ، وإن شاء صلى على كل جنازة على حدة ، فإن أراد أن يصلي على كل جنازة على حدة ، فالأولى أن يقدم الأفضل منهم ، وإن صلى كيف شاء ، فلا بأس به ، وإن أراد أن يصلي عليهم جملة ينبغي أن يكون الرجال مما يلي الامام ، ثم الصبيان الذكور ، ثم النساء ، ثم الصبيات ، لما روي عن عمر أنه صلى على أربع جنائز رجال ونساء وجعل الرجال مما يلي الامام .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضع أفضلها مما يلي الامام .
وقال أبو يوسف : أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الامام .
ثم تكلموا في كيفية الوضع من حيث المكان :

250

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست