responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 243


إزار واحد لا يكره ، لان بدنه ليس بعورة ، وليس له حرمة كاملة .
وإن كان سقطا ، فإنه يكفن في خرقة .
وكذلك إذا ولد ميتا ، يلف في خرقة أيضا ، لان حرمته لم تكمل .
ثم كيفية لبس الأكفان : ينبغي أن تجمر الأكفان أولا وترا ، لان الثوب الجديد أو الغسيل مما يطيب في حالة الحياة ، فكذلك بعد الممات فيلبس القميص أولا ، ثم تبسط اللفافة ، وهي الرداء ، طولا ، ثم يبسط الإزار فوقها عرضا فيوضع الميت عليها ، ثم يوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده ، ويوضع الكافور على مساجده - وأرادوا بالمساجد الجبهة واليدين والركبتين - تشريفا للميت ، لان المغتسل في حالة الحياة قد يتطيب ، ولا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجل ، ولا بأس به في حق المرأة ، ثم يعطف الإزار على الميت من شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده ، ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك ، ثم يعطف الرداء عليه ، وهو اللفافة . فإن خيف انتشار الكفن وظهور العورة ، يربط بشئ من الخرقة .
وكذلك في حق المرأة تبسط اللفافة أيضا ثم الإزار وتلبس الدرع ، والخمار فوق الدرع ، والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين ، ويسدل شعرها من الجانبين فوق الدرع على صدرها ، ثم يعطف الإزار واللفافة ، على ما ذكرنا .
ثم الغسيل والجديد سواء في حق الكفن .
ولا بأس بالبرد ، والكتان ، والقصب ، وفي حق النسوان بالحرير ، والإبريسم والمعصفر ، والمزعفر على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : إذا ولي أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه . لكن الثياب البيض

243

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست