responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 242


فأما الصبي والصبية : إن كانا من أهل الشهوة فكذلك الجواب ، وإن لم يكونا من أهل الشهوة ، فلا بأس بغسلهما عند اختلاف الجنس .
وإذا ماتت المرأة في السفر ، ولم يكن هناك غير الرجال ، فإن كان منهم ذو رحم محرم منها ، فإنه ييممها بيده بغيره خرفة ، وإن لم يكن ، فالأجنبي ييممها بخرقة ، لان الأجنبي لا يحل له مس محل التيمم بدون الخرقة ، فأما المحرم فيحل له مس ذلك الموضع من غير حائل .
ثم يكفن الميت بعد الغسل ، لان تكفين الميت سنة ، لما روي في قصة آدم عليه السلام أن الملائكة قالت لولده بعدما غسلوه وكفنوه ودفنوه : هذه سنة موتاكم .
ثم الكفن يصير من جميع المال ، وهو مقدم على الدين ، والوصية ، والميراث ، لان هذا من حوائج الميت .
ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حال حياته ، إلا المرأة خاصة ، في قول محمد فإن كفنها لا يجب على زوجها ، لان الزوجية تنقطع بالموت .
ومن لم يكن له مال ، ولا من ينفق عليه ، في بيت المال لأنه أعد لحوائج المسلمين .
ثم أكثر ما يكفن به الرجل ثلاث أثواب : إزار ، ورداء ، وقميص ، وأدنى ذلك ثوبان : إزار ورداء .
وأكثر ما تكفن به المرأة خمسة أثواب إزار ، ولفافة ، ودرع ، وخمار ، وخرقة يربط ثدياها ، وأدنى ذلك ثلاثة : لفافة ، وخمار ، وإزار .
وكذلك الجواب في الصبي ، والصبية المراهقين .
فأما الذي لم يراهق فيكفن في خرقتين : إزار ورداء ، ولو كفن في

242

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست