نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
باب قضاء الفائتة الكلام في مسائل الترتيب من وجوه : أحدها : أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات فرض بلا خلاف حتى لا يجوز أداء الظهر قبل الفجر ، ولا أداء العصر قبل الظهر ، لان الصلاة لا تجب قبل وجود هذه الأوقات . فأما إذا وجدت الأوقات ووجبت الصلاة ، فلم يؤدها حتى دخل وقت صلاة أخرى فهل يعتبر الترتيب واجبا ، حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفوائت أم لا . على قول أصحابنا : يجب الترتيب . وعلى قول الشافعي : لا يجب . والأصل في الباب قوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ، إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها فالنبي عليه السلام جعل وقت الفائتة وقت التذكر ، فكان أداء الوقتية فيه قبل وقته ، فلا يجوز عملا بظاهر الحديث . ثم الترتيب لا يجب عند النسيان ، ولا عند ضيق الوقت ، وعند كثرة الفوائت - في قول عامة العلماء . وقال مالك : لا يسقط حالة النسيان ، ولا عند ضيق الوقت . وقال زفر : لا يسقط عند كثرة الفوائت .
231
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 231