responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


باب قضاء الفائتة الكلام في مسائل الترتيب من وجوه :
أحدها : أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات فرض بلا خلاف حتى لا يجوز أداء الظهر قبل الفجر ، ولا أداء العصر قبل الظهر ، لان الصلاة لا تجب قبل وجود هذه الأوقات .
فأما إذا وجدت الأوقات ووجبت الصلاة ، فلم يؤدها حتى دخل وقت صلاة أخرى فهل يعتبر الترتيب واجبا ، حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفوائت أم لا .
على قول أصحابنا : يجب الترتيب .
وعلى قول الشافعي : لا يجب .
والأصل في الباب قوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ، إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها فالنبي عليه السلام جعل وقت الفائتة وقت التذكر ، فكان أداء الوقتية فيه قبل وقته ، فلا يجوز عملا بظاهر الحديث .
ثم الترتيب لا يجب عند النسيان ، ولا عند ضيق الوقت ، وعند كثرة الفوائت - في قول عامة العلماء .
وقال مالك : لا يسقط حالة النسيان ، ولا عند ضيق الوقت .
وقال زفر : لا يسقط عند كثرة الفوائت .

231

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست