نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 232
هما يقولان : إن الدليل الموجب للترتيب ، وهو الحديث ، لا يوجب الفصل بين هذه الأحوال . ولكن الصحيح قول العامة ، لان الترتيب إنما وجب بخبر الواحد ، وشرط وجوب العمل به أن لا يؤدي إلى نسخ حكم الكتاب والسنة المشهورة وحكم الكتاب ، والسنة المشهورة أن لا يجوز ترك الوقتية عن الوقت ، وفي هذه الأحوال الثلاث يؤدي إلى هذا فيسقط العمل بخبر الواحد . ثم اختلف أصحابنا في أدنى حد الفائت الكثير : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا كان الفائت ست صلوات ، ودخل وقت السابعة ، يسقط الترتيب ، ويجوز أداء السابعة . وقال محمد : إذا كان الفوائت صلاة يوم وليلة ، وهو خمس صلوات ، ودخل وقت السادسة ، يسقط الترتيب ويجوز أداء السادسة . ولو ترك صلاة ، ثم صلى بعدها خمس صلوات ، وهو ذاكر للفائتة فإن هذه الخمسة موقوفة عند أبي حنيفة ، فإذا صلى السابعة تجوز السابعة بالاتفاق ، وتعود الخمسة إلى الجواز . وفي قولهما عليه قضاء ست صلوات ، المؤديات الخمسة والفائتة ، وعلى قياس قول محمد : يعيد خمس صلوات . وكذلك إذا ترك خمس صلوات ، ثم صلى السادسة ، فهي موقوفة عند أبي حنيفة ، حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده - وعندهما لا تنقلب . وكذلك لو ترك صلاة ، ثم صلى شهرا ، وهو ذاكر للفائتة : على قول أبي يوسف يعيد الفائتة وخمس صلوات أخر ، وعند محمد يعيد الفائتة وأربع صلوات أخر ، وعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غير ، وهي مسألة معروفة .
232
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 232