نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 22
وأما الحدث الحكمي فنوعان : أحدهما : ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي غالبا ، فأقيم مقامه شرعا احتياطا للعبادة . وهو أنواع منها : المباشرة الفاحشة ، وهو أن يباشر الرجل امرأته لشهوة ، وقد انتشر لها ، وليس بينهما ثوب ، ولم ير بللا . فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يكون حدثا . ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرجين عندهما ، وشرط ذلك في النوادر . وعند محمد : ليس بحدث ، والصحيح قولهما ، لان المباشرة على هذا الوجه سبب لخروج المذي غالبا . فأما مجرد مس المرأة لشهوة أو غير شهوة ، أو مس ذكره أو ذكر غيره فليس بحدث عند عامة العلماء ما لم يخرج منه شئ ، خلافا لمالك والشافعي ، لأنه ليس بسبب للخروج غالبا . ومن هذا النوع : الاغماء ، والجنون ، والسكر الذي يستر العقل ، لأنه سبب يدل على الحدث غالبا . ومن هذا النوع أيضا : النوم مضطجعا أو متوركا ، بأن نام على إحدى وركيه فهو حدث ، على كل حال ، لأنه سبب لخروج الريح غالبا . فأما النوم في غير هاتين الحالتين فينظر : إن كان في حال الصلاة لا يكون حدثا كيفما كان ، في جواب ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف : إن نام معتمدا فحدث ، وإن غلب عليه النوم
22
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 22