responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 206


وكذا لا يقنت في حال الركوع بخلاف تكبيرات العيدين إذا فاتت في حق المسبوق وأدرك الامام في الركوع ، فإنه يكبر ، ويركع ، ثم يأتي بالتكبيرات في الركوع ، لان القنوت لم يشرع إلا في حالة محض القيام ، فأما التكبيرات فيشرع بعضها في حال الركوع ، فإن تكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد ، فيجوز أداء الكل عند العذر .
ولو رفع رأسه من الركوع وأتى بالقنوت فإن عليه أن يعيد الركوع .
وكذلك إذا رفع رأسه ، وعاد إلى القيام ، وأتى بقراءة الفاتحة أو السورة ، فإنه يعيد الركوع ، لأنه لما عاد إلى القيام قاصدا أداء الفاتحة والسورة والقنوت ومحل هذه الواجبات قبل الركوع ، صار ناقضا للركوع ضرورة صحة أدائها فيجب عليها الإعادة .
وفكر في شرح الطحاوي وقال : إذا ترك الفاتحة أو السورة أو القنوت ناسيا وركع ، له أن يعود إلى القيام ، ويأتي بالكل ، ويعيد الركوع ، ولكن لو ترك إعادة الركوع هل يجزئه ؟ ليس فيه رواية منصوصة . قال وكان شيخنا يقول : على قياس قول أصحابنا ، يجوز ، وعلى قياس قول زفر ، لا يجوز ، لان الركوع حصل بعد القراءة ، فجاز ، والترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط الجواز عندنا ، وعند زفر الترتيب في الافعال شرط .
والصحيح ما ذكر ههنا على ما ذكرناه .
ومنها : أن الوتر لا يجوز أداؤه على الراحلة من غير عذر يجوز به أداء الفرائض عليها .
أما على قول أبي حنيفة فلا يشكل ، لان عنده الوتر واجب ، وأداء الواجبات والفرائض على الراحلة ، من غير عذر ، لا يجوز .

206

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست