responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 205


وقد تكلم المتأخرون في هذا ، وفي كل قيام لا قراءة فيه ، كالقيام في حال تكبيرات العيدين ، والقيام في صلاة الجنازة ، والقيام بعد الافتتاح إلى وقت القراءة ، والقيام بين الركوع والسجود إذا كان فيه طول ، كما في الجمعة والعيدين .
وأجمعوا على الوضع في القيام في حالة القراءة .
ومن قال بالوضع قال : إن هذا أقرب إلى التعظيم ، كما في الشاهد .
ومن قال بالارسال قال : في الوضع زيادة فعل ، فلا يثبت من غير دليل .
وقد ذكرنا قبل هذا .
ومنها : إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر في الركوع ، فإنه يمضي على ركوعه ولا يعود إلى القيام ليقنت .
وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القيام ويقنت ، كما إذا ترك الفاتحة أو السورة ناسيا وركع ، فله أن يعود إلى القيام ويقرأها .
والصحيح هو الأول .
والفرق بين القنوت وقراءة الفاتحة والسورة أن الركوع فرض وقد شرع فيه ، فلا ينقضه لأجل القنوت وهو واجب ، وإنما يجوز نقضه ليؤدي على وجه الكمال ، فيجوز نقضه للتكميل ، كنقض المسجد ليبنى أحسن منه ، وفي قراءة الفاتحة والسورة زيادة الكمال وأصل القراءة فرض لا جواز للركعة بدونه ، فأما القنوت فدعاء والركعة لها تمام بدونه ، ولهذا لم يشرع في كل ركعة كالقراءة في النفل ، فلو نقض يكون نقضا لا للتكميل بل لأداء الواجب ، ونقض الفرض لأداء الواجب ، لا يجوز .

205

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست