نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 205
وقد تكلم المتأخرون في هذا ، وفي كل قيام لا قراءة فيه ، كالقيام في حال تكبيرات العيدين ، والقيام في صلاة الجنازة ، والقيام بعد الافتتاح إلى وقت القراءة ، والقيام بين الركوع والسجود إذا كان فيه طول ، كما في الجمعة والعيدين . وأجمعوا على الوضع في القيام في حالة القراءة . ومن قال بالوضع قال : إن هذا أقرب إلى التعظيم ، كما في الشاهد . ومن قال بالارسال قال : في الوضع زيادة فعل ، فلا يثبت من غير دليل . وقد ذكرنا قبل هذا . ومنها : إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر في الركوع ، فإنه يمضي على ركوعه ولا يعود إلى القيام ليقنت . وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القيام ويقنت ، كما إذا ترك الفاتحة أو السورة ناسيا وركع ، فله أن يعود إلى القيام ويقرأها . والصحيح هو الأول . والفرق بين القنوت وقراءة الفاتحة والسورة أن الركوع فرض وقد شرع فيه ، فلا ينقضه لأجل القنوت وهو واجب ، وإنما يجوز نقضه ليؤدي على وجه الكمال ، فيجوز نقضه للتكميل ، كنقض المسجد ليبنى أحسن منه ، وفي قراءة الفاتحة والسورة زيادة الكمال وأصل القراءة فرض لا جواز للركعة بدونه ، فأما القنوت فدعاء والركعة لها تمام بدونه ، ولهذا لم يشرع في كل ركعة كالقراءة في النفل ، فلو نقض يكون نقضا لا للتكميل بل لأداء الواجب ، ونقض الفرض لأداء الواجب ، لا يجوز .
205
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 205