responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 203


بعد أن كان أهلا للوجوب ، لان الدليل الذي ورد في الباب لا يوجب الفصل .
ومنها - أن القنوت في الوتر في الركعة الثالثة بعد القراءة قبل الركوع ، واجب ، وإذا أراد أن يقنت يكبر ويرفع يديه حذاء أذنيه ثم يقنت . و الكلام في القنوت في مواضع :
منها : أنه إذا أراد أن يقنت يكبر ، لما روي عن علي أنه كان إذا أراد القنوت كبر وقنت .
ومنها : أن يرفع يديه عند التكبير ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا ترفع الأيدي إلا في سبع موطن ، وذكر من جملتها القنوت .
ومنها : أن القنوت في الوتر واجب ، في جميع الأوقات .
وقال الشافعي : يؤتى بالقنوت في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير .
والصحيح قولنا ، لما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن كل واحد منهم راعى صلاة رسول الله عليه السلام بالليل ، فقنت قبل الركوع ، فدل أنه كان يأتي به في الأوقات كلها .
ومنها : محل القنوت : عندنا قبل الركوع .
وعند الشافعي بعد الركوع .
والصحيح قولنا لما روينا من حديث الصحابة .
ومنها : مقدار القنوت : ذكر في الكتاب مقدار سورة * ( إذا السماء انشقت ) * أو * ( والسماء ذات البروج ) * .

203

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست