نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 203
بعد أن كان أهلا للوجوب ، لان الدليل الذي ورد في الباب لا يوجب الفصل . ومنها - أن القنوت في الوتر في الركعة الثالثة بعد القراءة قبل الركوع ، واجب ، وإذا أراد أن يقنت يكبر ويرفع يديه حذاء أذنيه ثم يقنت . و الكلام في القنوت في مواضع : منها : أنه إذا أراد أن يقنت يكبر ، لما روي عن علي أنه كان إذا أراد القنوت كبر وقنت . ومنها : أن يرفع يديه عند التكبير ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا ترفع الأيدي إلا في سبع موطن ، وذكر من جملتها القنوت . ومنها : أن القنوت في الوتر واجب ، في جميع الأوقات . وقال الشافعي : يؤتى بالقنوت في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير . والصحيح قولنا ، لما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن كل واحد منهم راعى صلاة رسول الله عليه السلام بالليل ، فقنت قبل الركوع ، فدل أنه كان يأتي به في الأوقات كلها . ومنها : محل القنوت : عندنا قبل الركوع . وعند الشافعي بعد الركوع . والصحيح قولنا لما روينا من حديث الصحابة . ومنها : مقدار القنوت : ذكر في الكتاب مقدار سورة * ( إذا السماء انشقت ) * أو * ( والسماء ذات البروج ) * .
203
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 203