responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 195


باب صلاة التطوع التطوع نوعان تطوع مطلق ، وتطوع بسبب .
أما المطلق فيستحب أداؤه في كل وقت لم يكره فيه التطوع . ويجوز أداؤه مع الكراهة في الأوقات المكروهة .
وأما التطوع بسبب : فوقته ما ورد الشرع به ، كالسنن المعهودة للصلوات المكتوبة .
وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال : التطوع قبل الفجر ركعتان ، أي التطوع المسنون قبل صلاة الفجر ركعتان ، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرها ، وركعتان بعد الظهر ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك ، وأربع بعدها .
وذكر في ظاهر الرواية في كتاب الصلاة هكذا ، إلا أنه قال في الأربع قبل العصر : إنه حسن ، وليس بسنة ، وقال في العشاء : إنه لا تطوع قبل العشاء ، وإن فعل لا بأس به ، وركعتان بعدها .
والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي عن أم حبيبة أن النبي عليه السلام قال : من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ، بنى له بيت في الجنة : ركعتان بعد طلوع الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء .
وأما السنة في صلاة الجمعة فأربع قبلها ، وأربع بعدها ، كذا ذكر

195

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست