نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 195
باب صلاة التطوع التطوع نوعان تطوع مطلق ، وتطوع بسبب . أما المطلق فيستحب أداؤه في كل وقت لم يكره فيه التطوع . ويجوز أداؤه مع الكراهة في الأوقات المكروهة . وأما التطوع بسبب : فوقته ما ورد الشرع به ، كالسنن المعهودة للصلوات المكتوبة . وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال : التطوع قبل الفجر ركعتان ، أي التطوع المسنون قبل صلاة الفجر ركعتان ، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرها ، وركعتان بعد الظهر ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك ، وأربع بعدها . وذكر في ظاهر الرواية في كتاب الصلاة هكذا ، إلا أنه قال في الأربع قبل العصر : إنه حسن ، وليس بسنة ، وقال في العشاء : إنه لا تطوع قبل العشاء ، وإن فعل لا بأس به ، وركعتان بعدها . والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي عن أم حبيبة أن النبي عليه السلام قال : من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ، بنى له بيت في الجنة : ركعتان بعد طلوع الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء . وأما السنة في صلاة الجمعة فأربع قبلها ، وأربع بعدها ، كذا ذكر
195
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 195