نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 154
في جواب ظاهر الرواية : لا يجوز كيفما كان . وروي عن محمد أنه قال : إذا اصطف القوم صفا واحدا ، بحيث لم يكن بينهم فرج ، وقام الامام في وسطهم ، جاز ، وإلا فلا . وأما الصلاة الواجبة فكذلك ، لأنها ملحقة بالفرائض في الأحكام . وذلك نحو الوتر ، لان عند أبي حنيفة ، الوتر واجب ، وعندهما : لا يجوز أيضا ، لأنه سنة مؤكدة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركعتا الفجر على الدابة ، من غير عذر . وكذا الصلاة المنذورة . وكذا التطوع الذي وجب قضاؤه بالشروع والافساد . وكذا سجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة على الأرض . فأما إذا تلا آية السجدة على الدابة ، فسجدها عليها بالايماء ، جازت ، لأنها وجبت كذلك . ولو أوجب على نفسه صلاة ركعتين ، وهو راكب ، فصلاهما على الدابة ، فإنه يجوز ، كذا ذكر الكرخي . وروي عن محمد أن من أوجب على نفسه صلاة ركعتين ، وهو راكب ، فصلاهما على الدابة لا يجوز ، ولم يفصل بين ما إذا كان الناذر على الأرض أو على الدابة . وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة ، كيفما كان الراكب : مسافرا أو غير مسافر ، بعد أن يكون خارج المصر ، وإن كان قادرا على النزول . وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يجوز إلا في حق المسافر ، فأما في حق من خرج
154
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 154