responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 155


إلى بعض القرى فلا يجوز ، لان الحديث ورد في السفر .
والصحيح قول عامة العلماء ، لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر ، وكان يصلي على الدابة تطوعا ، وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر .
وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف : يجوز استحسانا .
ولا تجوز الصلاة ماشيا ، ولا مقاتلا ، ولا سابحا في الماء ، لان النص ورد في الدابة .
ثم الصلاة على الدابة تطوعا كيفما كان ، أو فرضا عند العذر المانع عن التوجه إلى القبلة ، تجوز من غير استقبال القبلة أصلا ، لا عند الشروع ، ولا بعده .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : لا تجوز ، إلا إذا وجه الدابة نحو القبلة عند الشروع ، ثم يصلي حيث توجهت الدابة .
فأما إذا كانت الصلاة على الراحلة بعذر الطين والردغة فإن كان يمكنهم التوجه إلى القبلة ، فإنه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة ، لان القبلة لم تسقط من غير عذر .
وأصله ما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي على الدابة نحو المشرق تطوعا ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة ، صلى على الأرض .
ثم الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز كيفما كانت الدابة ، سائرة أو واقفة ، لأنه يحتاج إلى السير .
أما في حال المطر والطين فإن صلى والدابة تسير فلا تجوز ، لان

155

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست