نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 155
إلى بعض القرى فلا يجوز ، لان الحديث ورد في السفر . والصحيح قول عامة العلماء ، لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر ، وكان يصلي على الدابة تطوعا ، وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر . وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف : يجوز استحسانا . ولا تجوز الصلاة ماشيا ، ولا مقاتلا ، ولا سابحا في الماء ، لان النص ورد في الدابة . ثم الصلاة على الدابة تطوعا كيفما كان ، أو فرضا عند العذر المانع عن التوجه إلى القبلة ، تجوز من غير استقبال القبلة أصلا ، لا عند الشروع ، ولا بعده . وهذا عندنا . وقال الشافعي : لا تجوز ، إلا إذا وجه الدابة نحو القبلة عند الشروع ، ثم يصلي حيث توجهت الدابة . فأما إذا كانت الصلاة على الراحلة بعذر الطين والردغة فإن كان يمكنهم التوجه إلى القبلة ، فإنه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة ، لان القبلة لم تسقط من غير عذر . وأصله ما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي على الدابة نحو المشرق تطوعا ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة ، صلى على الأرض . ثم الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز كيفما كانت الدابة ، سائرة أو واقفة ، لأنه يحتاج إلى السير . أما في حال المطر والطين فإن صلى والدابة تسير فلا تجوز ، لان
155
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 155