نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 150
بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أداء ركعتين فإنه يقصر بلا خلاف بين أصحابنا . فأما إذا بقي مقدار ما يتمكن من أداء ركعة واحدة ، أو من التحريمة لا غير ، فإنه يصلي ركعتين عندنا خلافا لزفر . وقال بعض أصحابنا : إنما يقصر إذا خرج من العمران ، قبل زوال الشمس فأما إذا خرج بعده فإنه يصلي أربعا للظهر ، وإنما يقصر العصر . وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا مضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أداء الأربع ، فإنه يجب عليه الاتمام ، ولا يجوز القصر . فأما إذا مضى من الوقت شئ قليل بحيث لا يسع لأربع ركعات ، فإنه يقصر . وهذا بناء على أن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره : فعندهم تجب في أول الوقت ، وعندنا تجب في جزء من الوقت غير عين . وأما بيان ما يبطل به حكم السفر - فنقول : يبطل بما يضاده وينافيه ، وهو الإقامة . لكن إنما تثبت الإقامة بأربعة أشياء : بصريح نية الإقامة ، وبوجود الإقامة بطريق التبعية ، وبالدخول في مصره . وبالعزم على العود إلى مصره . أما الأول : إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما ، في مكان يصلح للإقامة ، فإنه يصير مقيما . فلا بد من ثلاثة أشياء : نية الإقامة ونية مدة الإقامة . والمكان الصالح للإقامة ، فإنه إذا أقام ، في مصر أو قرية أياما كثيرة لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى ، ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا .
150
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 150