responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 150


بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أداء ركعتين فإنه يقصر بلا خلاف بين أصحابنا .
فأما إذا بقي مقدار ما يتمكن من أداء ركعة واحدة ، أو من التحريمة لا غير ، فإنه يصلي ركعتين عندنا خلافا لزفر .
وقال بعض أصحابنا : إنما يقصر إذا خرج من العمران ، قبل زوال الشمس فأما إذا خرج بعده فإنه يصلي أربعا للظهر ، وإنما يقصر العصر .
وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا مضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أداء الأربع ، فإنه يجب عليه الاتمام ، ولا يجوز القصر . فأما إذا مضى من الوقت شئ قليل بحيث لا يسع لأربع ركعات ، فإنه يقصر .
وهذا بناء على أن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره : فعندهم تجب في أول الوقت ، وعندنا تجب في جزء من الوقت غير عين .
وأما بيان ما يبطل به حكم السفر - فنقول :
يبطل بما يضاده وينافيه ، وهو الإقامة .
لكن إنما تثبت الإقامة بأربعة أشياء : بصريح نية الإقامة ، وبوجود الإقامة بطريق التبعية ، وبالدخول في مصره . وبالعزم على العود إلى مصره .
أما الأول : إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما ، في مكان يصلح للإقامة ، فإنه يصير مقيما . فلا بد من ثلاثة أشياء : نية الإقامة ونية مدة الإقامة . والمكان الصالح للإقامة ، فإنه إذا أقام ، في مصر أو قرية أياما كثيرة لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى ، ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا .

150

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست