نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 149
فقال علماؤنا : الصوم في رمضان في حقه عزيمة ، والافطار رخصة . أما قصر الصلاة فهو عزيمة ، والاكمال مكروه ومخالفة للسنة ، ولكن سمي رخصة مجازا . وقال الشافعي : القصر رخصة ، والاكمال عزيمة . وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا ، لا يكون الأربع فرضا ، بل المفروض ركعتان لا غير ، والشطر الثاني تطوع عندنا ، حتى إنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد تجوز صلاته ، وإذا لم يقعد ، لا تجوز لأنها القعدة الأخيرة في حقه ، وهي فرض فإذا تركها فقد ترك فرضا ، بخلاف المقيم تجوز لان الاكمال عزيمة عنده ، وقد اختار العزيمة ، فيكون فرضا . وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين ، أو في ركعة منهما ، تفسد صلاته عندنا ، خلافا له . وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر ، على لسان نبيكم عليه السلام . ثم الرخصة ، وهي قصر الصلاة وغيره ، تثبت بمطلق السفر ، سواء كان سفر طاعة كالجهاد والحج أو سفر مباح كالخروج إلى التجارة ، أو سفر معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه وهذا عندنا . وقال الشافعي : لا تثبت بسفر هو معصية ، لان الجاني لا يستحق التخفيف . ولكنا نقول : إن النصوص التي وردت ، في قصر الصلاة ، وإباحة الفطر في حق المسافر ، لا تفصل بين سفر وسفر . ثم إذا خرج من عمران المصر قاصدا مدة السفر ، فله أن يقصر الصلاة ، سواء كان في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره ، حتى إنه إذا
149
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 149