responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 149


فقال علماؤنا : الصوم في رمضان في حقه عزيمة ، والافطار رخصة . أما قصر الصلاة فهو عزيمة ، والاكمال مكروه ومخالفة للسنة ، ولكن سمي رخصة مجازا .
وقال الشافعي : القصر رخصة ، والاكمال عزيمة .
وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا ، لا يكون الأربع فرضا ، بل المفروض ركعتان لا غير ، والشطر الثاني تطوع عندنا ، حتى إنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد تجوز صلاته ، وإذا لم يقعد ، لا تجوز لأنها القعدة الأخيرة في حقه ، وهي فرض فإذا تركها فقد ترك فرضا ، بخلاف المقيم تجوز لان الاكمال عزيمة عنده ، وقد اختار العزيمة ، فيكون فرضا .
وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين ، أو في ركعة منهما ، تفسد صلاته عندنا ، خلافا له .
وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر ، على لسان نبيكم عليه السلام .
ثم الرخصة ، وهي قصر الصلاة وغيره ، تثبت بمطلق السفر ، سواء كان سفر طاعة كالجهاد والحج أو سفر مباح كالخروج إلى التجارة ، أو سفر معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه وهذا عندنا .
وقال الشافعي : لا تثبت بسفر هو معصية ، لان الجاني لا يستحق التخفيف .
ولكنا نقول : إن النصوص التي وردت ، في قصر الصلاة ، وإباحة الفطر في حق المسافر ، لا تفصل بين سفر وسفر .
ثم إذا خرج من عمران المصر قاصدا مدة السفر ، فله أن يقصر الصلاة ، سواء كان في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره ، حتى إنه إذا

149

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست