نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 13
والسادس : أن يستاك في حال المضمضة ، تكميلا للانقاء ، على ما قال عليه السلام : السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب . فإن لم يجد ، فيعالج فمه بالإصبع ، والسواك أفضل . والسابع : الترتيب في الوضوء . وقال الشافعي : إنه فرض . والثامن - الموالاة في الوضوء ، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه . وقال مالك : إنه فرض . والتاسع : أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين وقال : هذا وضوء من يضعف الله له الاجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي ووضوء أمتي ، ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم معناه من زاد على الثلاث ، أو نقص ولم ير الثلاث سنة . والعاشر : البداءة بالميامن ، وهي سنة في الوضوء وغيره من الاعمال ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب التيامن في كل شئ حتى التنعل والترجل . والحادي عشر - البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين . والثاني عشر - تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ، والتخليل للمبالغة سنة ، فأما إيصال الماء إلى ما بين
13
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 13