responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 13


والسادس : أن يستاك في حال المضمضة ، تكميلا للانقاء ، على ما قال عليه السلام : السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب .
فإن لم يجد ، فيعالج فمه بالإصبع ، والسواك أفضل .
والسابع : الترتيب في الوضوء .
وقال الشافعي : إنه فرض .
والثامن - الموالاة في الوضوء ، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه .
وقال مالك : إنه فرض .
والتاسع : أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين وقال : هذا وضوء من يضعف الله له الاجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي ووضوء أمتي ، ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم معناه من زاد على الثلاث ، أو نقص ولم ير الثلاث سنة .
والعاشر : البداءة بالميامن ، وهي سنة في الوضوء وغيره من الاعمال ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب التيامن في كل شئ حتى التنعل والترجل .
والحادي عشر - البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين .
والثاني عشر - تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ، والتخليل للمبالغة سنة ، فأما إيصال الماء إلى ما بين

13

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست