نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 12
والثاني : التسمية ، وعند بعضهم فرض ، وهم أصحاب الشافعي . والثالث : غسل اليدين إلى الرسغين لادخالهما في الاناء احترازا عن توهم النجاسة . والرابع : الاستنجاء بالماء ، وهو كان أدبا في عصر النبي عليه السلام ، فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح . فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر : أحدهما - المضمضة . والثاني - الاستنشاق . وهذا قول عامة العلماء ، وعند بعضهم : هما واجبان . والثالث - الترتيب في المضمضة والاستنشاق ، وهو أن يمضمض أولا ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة . وقال الشافعي : السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد ثلاث مرات ، فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه ، ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة . والرابع - أن يمضمض ويستنشق باليمين . وقال بعضهم : يمضمض بيمينه ، ويستنشق بيساره ، لان اليسار للأقذار . والخامس : المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم . لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للقيط بن صبرة : بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق .
12
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 12