responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 12


والثاني : التسمية ، وعند بعضهم فرض ، وهم أصحاب الشافعي .
والثالث : غسل اليدين إلى الرسغين لادخالهما في الاناء احترازا عن توهم النجاسة .
والرابع : الاستنجاء بالماء ، وهو كان أدبا في عصر النبي عليه السلام ، فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح .
فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر :
أحدهما - المضمضة .
والثاني - الاستنشاق .
وهذا قول عامة العلماء ، وعند بعضهم : هما واجبان .
والثالث - الترتيب في المضمضة والاستنشاق ، وهو أن يمضمض أولا ثلاثا ، ثم يستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة .
وقال الشافعي : السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد ثلاث مرات ، فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه ، ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة .
والرابع - أن يمضمض ويستنشق باليمين .
وقال بعضهم : يمضمض بيمينه ، ويستنشق بيساره ، لان اليسار للأقذار .
والخامس : المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم . لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للقيط بن صبرة : بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق .

12

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست