responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 14


الأصابع ففرض .
والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس ، وهو سنة وهو أن يمسح كله .
وعند مالك فرض على ما مر .
والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل .
وقال الحسن البصري : السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ، ويمدها إلى مقدم رأسه ثم يعيدها إلى القفا .
والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة ، والتثليث مكروه .
وقال الشافعي : السنة هو التثليث .
والسادس عشر - أن يمسح الاذنين ، ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس لا بماء جديد .
وقال الشافعي : يمسح بماء جديد ، لا بماء الرأس .
وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف سنة - كذا ذكر محمد في كتاب الآثار .
واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قال أبو بكر الأعمش : إنه سنة .
وقال أبو بكر الإسكاف : إنه أدب .
وأما آداب الوضوء فكثيرة :
والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ( ص ) ولم يتركها ، إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني ، والأدب ما فعله رسول الله ( ص ) ، مرة أو مرتين ولم يواظب عليه .

14

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست