نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 14
الأصابع ففرض . والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس ، وهو سنة وهو أن يمسح كله . وعند مالك فرض على ما مر . والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل . وقال الحسن البصري : السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ، ويمدها إلى مقدم رأسه ثم يعيدها إلى القفا . والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة ، والتثليث مكروه . وقال الشافعي : السنة هو التثليث . والسادس عشر - أن يمسح الاذنين ، ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس لا بماء جديد . وقال الشافعي : يمسح بماء جديد ، لا بماء الرأس . وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف سنة - كذا ذكر محمد في كتاب الآثار . واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قال أبو بكر الأعمش : إنه سنة . وقال أبو بكر الإسكاف : إنه أدب . وأما آداب الوضوء فكثيرة : والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ( ص ) ولم يتركها ، إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني ، والأدب ما فعله رسول الله ( ص ) ، مرة أو مرتين ولم يواظب عليه .
14
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 14