نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 126
وإذا نوى بعد التكبير : لا يجوز ، لان الحرج يندفع بتقديم النية إلا ما روي عن الكرخي أنه يجوز ، إذا نوى وقت الثناء . ونية الكعبة شرط عند بعض المشايخ ، وعند بعضهم ليس بشرط وهو الأصح . وأما سنن الافتتاح : فأن يحذف التكبير ، ولا يطول ، وأن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح مقارنا لها . والسنة في رفع اليدين أن ينشر بالأصابع ، ويجعل كفيه مستقبلي القبلة . وأراد بالنشر أن لا يرفعهما مضمومتين ، بل مفتوحتين ، حتى تكون الأصابع نحو القبلة ، لا أن يفرج بين الأصابع تفريجا . ويرفع يديه حذاء أذنيه . وقال الشافعي : يرفع حذو منكبيه . وقال مالك : يرفع حذاء رأسه . ولم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع يديها حذاء أذنيها ، كالرجل ، لان كفيها ليسا بعورة . وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا : إنها ترفع يديها حذاء منكبيها . فإذا فرغ المصلي من التكبير ، يضع يمينه على شماله ، تحت السرة . وقال مالك : السنة هي إرسال اليدين حالة القيام . وروى عن محمد ، في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء ، فإذا فرغ من
126
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 126