responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 113


وينبغي أن يؤذن محتسبا ، ولا يأخذ على الاذان أجرا ، وإن أخذ يكره . وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال : آخر ما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا .
أما بيان المحل الذي شرع فيه الاذان ، والإقامة - فنقول :
المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات ، التي تؤدى بجماعة مستحبة ، أو ما هو شبيه بها .
ولهذا : لا أذان في التطوعات ولا إقامة لأنه لا يستحب فيها الجماعة .
وكذا في الوتر ، لأنه تطوع عندهما . وعند أبي حنيفة ، وإن كان واجبا ، ولكنه تبع للعشاء ، فيجعل تبعا في الاذان .
وكذا ، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء لأنها من السنن .
وكذا في صلاة الجنازة ، لأنها ليست بصلاة حقيقية .
وكذا الاذان في حق النسوان والعبيد ، وكذا من لا جماعة عليهم ، لأنها سنة الجماعة المستحبة ، ولا يستحب جماعة النسوان والعبيد .
فأما الجمعة ففيها أذان وإقامة لأنها فريضة . لكن الاذان المعتبر ، ما يؤتى به إذا صعد الامام المنبر . والإقامة المعتبرة ما يؤتى بها إذا فرع إمام من الخطبة حتى تجب الإجابة لهذا الاذان والاستماع ، دون الاذان الذي يؤتى به في الصومعة .

113

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست