نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 113
وينبغي أن يؤذن محتسبا ، ولا يأخذ على الاذان أجرا ، وإن أخذ يكره . وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال : آخر ما عهد إلي رسول الله ( ص ) أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا . أما بيان المحل الذي شرع فيه الاذان ، والإقامة - فنقول : المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات ، التي تؤدى بجماعة مستحبة ، أو ما هو شبيه بها . ولهذا : لا أذان في التطوعات ولا إقامة لأنه لا يستحب فيها الجماعة . وكذا في الوتر ، لأنه تطوع عندهما . وعند أبي حنيفة ، وإن كان واجبا ، ولكنه تبع للعشاء ، فيجعل تبعا في الاذان . وكذا ، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء لأنها من السنن . وكذا في صلاة الجنازة ، لأنها ليست بصلاة حقيقية . وكذا الاذان في حق النسوان والعبيد ، وكذا من لا جماعة عليهم ، لأنها سنة الجماعة المستحبة ، ولا يستحب جماعة النسوان والعبيد . فأما الجمعة ففيها أذان وإقامة لأنها فريضة . لكن الاذان المعتبر ، ما يؤتى به إذا صعد الامام المنبر . والإقامة المعتبرة ما يؤتى بها إذا فرع إمام من الخطبة حتى تجب الإجابة لهذا الاذان والاستماع ، دون الاذان الذي يؤتى به في الصومعة .
113
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 113