نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 112
الصلحاء لا يعتمدون على أذانهم . وفي ظاهر الرواية قال : يكره أذان السكران ، والمعتوه الذي لا يعقل ، وأحب إليه أن يعاد ، ولم يذكر وجوب الإعادة . ومن السنة : أن يجعل إصبعيه في أذنيه ، وإن ترك لا يضره ، كذا ذكر في ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الاذان ، والإقامة ، وإن جعل يديه على أذنيه فحسن . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن . ومن السنة - أن يكون المؤذن على وضوء ، وإن ترك الوضوء في الاذان : لا يكره في ظاهر الرواية ، وفي رواية الحسن يكره . وأما أذان الجنب وإقامته : فيكره بالاتفاق ، وهل يعاد ؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه يجوز ، ولا تجب الإعادة ، ولكن يستحب . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعاد . فالحاصل أنه يستحب إعادة أذان أربعة نفر في ظاهر الرواية : ذكر أذان الجنب والمرأة في الجامع الصغير ، وذكر أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل في كتاب الصلاة . وفي غير رواية الأصول : يعاد أذان هؤلاء الأربعة . ومن السنة - أن يؤذن ويقيم إذا أذن للجماعة ، ولو ترك من غير عذر ، يكره . وأما إذا أذن لنفسه ، فلا بأس بأن يؤذن قاعدا . وأما المسافر فلا بأس بأن يؤذن راكبا ، ولا يكره له ترك القيام .
112
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 112