نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
وهذا فرض عند عامة العلماء . وقال بعض الناس : الفرض هو المسح لا غير . وعن الحسن البصري أنه قال : يخير بين الغسل والمسح . وقال بعضهم : إنه يجمع بينهما . والصحيح قول عامة العلماء ، لان العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين بعد وجود الاختلاف فيه في السلف ، والاجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم . ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا خلافا لزفر ، كما في المرفقين . والكعبان هما العظمان الناتئان ، في أسفل الساق عليه عرف الناس ، وهكذا روي عن رسول الله آ أنه قال في تسوية الصفوف : ألصقوا الكعاب بالكعاب ، والمناكب بالمناكب . وأما شرائط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله . وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلا ، وهي أنواع ثلاثة : نوع يكون قبل الوضوء ، ونوع يكون عند ابتدائه ، ونوع يكون في خلاله . أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد ، وهو الاستنجاء بالأحجار والامدار وما يقوم مقامها . فأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة : أحدها : النية ، وعند الشافعي فرض . وفي التيمم فرض بالاجماع .
11
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 11