responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


وهذا فرض عند عامة العلماء .
وقال بعض الناس : الفرض هو المسح لا غير .
وعن الحسن البصري أنه قال : يخير بين الغسل والمسح .
وقال بعضهم : إنه يجمع بينهما .
والصحيح قول عامة العلماء ، لان العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين بعد وجود الاختلاف فيه في السلف ، والاجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم .
ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا خلافا لزفر ، كما في المرفقين . والكعبان هما العظمان الناتئان ، في أسفل الساق عليه عرف الناس ، وهكذا روي عن رسول الله آ أنه قال في تسوية الصفوف :
ألصقوا الكعاب بالكعاب ، والمناكب بالمناكب .
وأما شرائط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله .
وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلا ، وهي أنواع ثلاثة : نوع يكون قبل الوضوء ، ونوع يكون عند ابتدائه ، ونوع يكون في خلاله .
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد ، وهو الاستنجاء بالأحجار والامدار وما يقوم مقامها .
فأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة :
أحدها : النية ، وعند الشافعي فرض . وفي التيمم فرض بالاجماع .

11

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست