نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 10
وفي اختلاف زفر ويعقوب مقدر بربع الرأس ، وهو قول زفر . وذكر الكرخي ، والطحاوي : مقدار الناصية . وقال مالك : ما لم يمسح جميع الرأس أو أكثره ، لا يجوز . وقال الشافعي : إذا مسح مقدار ما يسمى مسحا ، جاز . والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ، والمسح يكون بالآلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد في العادة ، فيكون المسح ، في الغالب بأثرها وهو الثلاث ، فيصير تقدير الآية : وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤوسكم . ثم على قياس ظاهر الرواية : إذا وضع ثلاث أصابع ، ولم يمدها ، جاز - وهكذا روي عن محمد في النوادر ، وعلى قياس رواية الربع والناصية : لا يجوز لأنه أقل من ذلك . ولو مسح بأصبع ، أو بأصبعين صغيرتين ومدهما حتى بلغ مقدار الفرض ، لم يجز عندنا خلافا لزفر ، لأن الماء يصير مستعملا بالوضع ، والمسح بالماء المستعمل لا يجوز . ولو مسح بأصبع واحدة ، ثلاث مرات بماء جديد جاز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع . ولو مسح بإصبع واحدة ، ببطنها وظهرها وجانبيها جاز . وقال بعض مشايخنا : لا يجوز . والصحيح أنه يجوز ، كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف ، وهكذا روى زفر عن أبي حنيفة . والرابع : غسل الرجلين مرة واحدة ، لقوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * . ( 1 )
10
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 10