نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 105
فمتى أدى السنن على الوجه الذي شرع ، يكون سنة ، وإلا فيكون تطوعا مطلقا ، على ما نذكر إن شاء الله تعالى . وأما بيان الأوقات التي يكره فيها الصلاة فنقول : الأوقات المكروهة اثنا عشر وقتا : فثلاثة منها يكره الصلاة فيها لمعنى في الوقت ، والباقي لمعنى غير الوقت . أما الثلاثة التي يكره الصلاة فيها لمعنى يتصل بالوقت : فيما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض . ووقت استواء الشمس حتى تزول ، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب . وفي هذه الأوقات الثلاثة ، يكره أداء التطوع المبتدأ الذي لا سبب له ، في جميع الأزمان ، وفي جميع الأمكنة حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع ، ولكن أو أدى جاز مع الكراهة . وكذا التطوع الذي له سبب ، مثل ركعتي الطواف ، وركعتي تحية المسجد ، ونحوهما . وكذا يكره أداء الفرض فيه ، وهو صلاة العصر عند تغير الشمس . ولا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال ، ووقت الطلوع ، لأنه لا فرض فيهما . ولكن مع هذا أداء العصر في الوقت المكروه ، جائز مع الكراهة ، بالحديث ، فالأداء فيه مع الكراهة أولى ، لأنها تفوت عن الوقت أصلا . وكذا يكره أداء الواجبات في هذه الأوقات ، لكن يجوز مع الكراهة ، وذلك نحو من قرأ آية السجدة فيها ، أو حضرت الجنازة فيها ، أو أوجب على نفسه الصلاة فيها فأدى السجدة والصلاة يجوز مع الكراهة . لكن الأفضل في صلاة الجنازة أن يؤديها ولا يؤخرها ، لقوله عليه
105
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 105