نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 106
السلام : ثلاث لا يؤخرون : الجنازة إذا حضرت ، وفي سجدة التلاوة ، والصلاة المنذورة الأفضل أن يقطع ويؤديها في وقت آخر ، لان الوقت في حقها ليس بسبب الوجوب ، ولا بشرط ، بل الأداء وجب مطلقا ، فلا يفوت عن الوقت . فأما قضاء الفرائض والصلاة المنذورة الفائتة وقضاء الواجبات الفائتة ، عن أوقاتها ، كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه ، أو الوتر الذي فات عن الوقت ، فإنه لا يجوز في هذه الأوقات . وهذا كله مذهب علماؤنا . وقال الشافعي : يجوز ذلك كله من غير كراهة ، إلا التطوع المبتدأ الذي لا سبب له فإنه مكروه فيها ، إلا بمكة في جميع الأزمان أو في يوم الجمعة في جميع الأمكنة فإنه غير مكروه . والصحيح مذهبنا لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله آ ينهانا أن نصلي فيها ، وأن نقبر فيها موتانا : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، ونصف النهار ، وإذا تضيفت الشمس للغروب ، من غير فصل بين التطوع المبتدأ وغيره ، فهو على العموم . وأما الأوقات الاخر التي تكره الصلاة فيها لمعنى في غير الوقت : فمنها بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر ، وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس . وبعد صلاة العصر إلى أن تتغير الشمس للغروب : فلا خلاف أن أداء التطوع المبتدأ مكروه فيها . ولا خلاف أن قضاء الفرائض ، والواجبات يجوز فيها ، من غير كراهة .
106
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 106