نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 104
وإذا ترك الوتر عن وقته حتى طلع الفجر ، يجب عليه القضاء عند أصحابنا . وعلى قول الشافعي : لا يجب لأنه سنة . وأما على قول أبي حنيفة فلا يشكل ، لأنه واجب ، وإنما المشكل على قولهما ، فإنه سنة عندهما ، فكان ينبغي أن لا يقضي ، ولكن هذا هو القياس عندهما - وكذا روي عنهما في غير رواية الأصول . وجواب ظاهر الرواية هو الاستحسان وتركا القياس بالأثر ، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ولم يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده . من هذا النوع وقت صلاة الجنازة : وهو وقت حضور الجنازة ، حتى إذا حضرت الجنازة وقت الغروب فأداها فيه ، يجوز من غير كراهة لأنها وجبت في هذا الوقت ناقصة وبمنزلة أداء العصر في الوقت المكروه . وكذا وقت وجوب سجدة التلاوة ، وقت التلاوة ، حتى لو تلا آية السجدة في وقت غير مكروه ، وسجدها في وقت مكروه ، لا يجوز لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى ناقصة . ولا تلا في وقت مكروه ، وسجدها فيه ، جاز من غير كراهة . ومن هذا النوع - وقت صلاة العيدين ، وهو من وقت ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال ، فإن صلاة العيدين واجبة على ما تذكر . وأما أوقات السنن المؤقتة : فوقت بعض السنن بعد أداء الفرائض ، ووقت بعضها قبل الفريضة في وقتها .
104
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 104