نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 446
( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ، ثم هذا للمسافر : لان للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه . قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالاجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لاحد المتساويين : أي إرادة الصلاة لله
446
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 446