نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 445
( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب ، لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال . زاد الحلبي : وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا ، فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل ، حكاهما في البحر بلا ترجيح . وفي النهر : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالايماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء .
445
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 445