responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 649


بعدما توضأ يقتدي بمن يظنه طاهرا اه‌ . ظاهره أنه لا فرق بين أي يخرج الإمام من المسجد أو لم يخرج . وإذا خرج الإمام من المسجد خرج عن ولم يبق لهما إمام ، وقد صرحوا ببطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة ، ولذا قال في المحيط : رجل أم رجلا فأحدثا معا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة وصلاة المقتدي فاسدة لأنه لم يبق له إمام في المسجد اه‌ . فبقاؤهما فيها من غير إمام مشكل إلا أن يقال ذلك للضرورة إذ لا يمكن اقتداء أحدهما بالآخر لأن المتيمم إن تقدم ففي اعتقاد المتوضئ أن تيممه باطل لطهارة الماء عنده ، وإن تقدم المتوضئ ففي اعتقاد المتيمم أنه توضأ بماء نجس والله سبحانه أعلم . وفي المجتبى : وفي جواز الاستخلاف في صلاة الجنازة اختلاف المشايخ .
قوله : ( كما لو حصر عن القراءة ) أي جاز لمن سبقه الحدث الاستخلاف إذا كان إماما كما جاز للإمام الاستخلاف إذا عجز عن القراءة . وحصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر ، ويقال حصر يحصر حصرا من باب علم ، ويجوز أن يكون حصر فعل ما لم يسم فاعله من حصره إذا حبسه من باب نصر ومعناه منع وحبس عن القراءة بسبب خجل أو خوف . قال في غاية البيان : وبالوجهين حصل لي السماع . وقد وردت اللغتان بهما في كتب اللغة كالصحاح وغيره ، وأما انكار المطرزي ضم الحاء فهو في مكسور العين لأنه لازم لا يجئ له مفعول ما لم يسم فاعله لا في مفتوح العين لأنه متعد يجوز بناء الفعل منه للمفعول . وصورة المسألة إذا لم يقدر الإمام على القراءة لأجل خجل يعتريه ، أما إذا نسي القراءة أصلا لا يجوز الاستخلاف بالاجماع لأن صار أميا ، واستخلاف الأمي لا يجوز . هذا كله عند أبي حنيفة . وقالا : لا يجوز لأنه يندر وجوده ، وله أن

649

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست