responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 650


الاستخلاف في الحدث بعلة العجز وهو هنا ألزم والعجز عن القراءة غير نادر . وأشار بالمنع عن القراءة إلى أنه لم يقرأ مقدار الفرض فيفيد أنه لو قرأه لا يجوز الاستخلاف إجماعا لعدم الحاجة إليه ، وذكره في المحيط بصيغة قيل . وظاهره أن المذهب الاطلاق وهو الذي ينبغي اعتماده لما صرحوا في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح ، سواء قرأ الإمام ما تجوز به الصلاة أو لا ، فكذلك هنا يجوز الاستخلاف مطلقا . وقيد بالمنع عنها لأنه لو أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز ، فلو قعد وأتم صلاته جاز ، ولو صار الإمام حاقنا بحيث لا يمكنه المضي فذكر في غير رواية الأصولي أن على قول أبي حنيفة ليس له أن يستخلف ، وعلى قول أبي يوسف له ذلك . أبو حنيفة فرق بين هذا وبين مسألة الحصر في القراءة . كذا في الظهيرية . والحاقن الذي له بول كثير كذا في المغرب وفي غاية البيان . ثم عندهما إذا لم يستخلف كيف يصنف ؟ قال بعض الشارحين : يتم صلاته بلا قراءة إلحاقا له بالامي ، وهذا سهو لأن مذهبهما أنه يستقبل وبه صرح فحر الاسلام في شرح الجامع الصغير لأنه قال في عامة الكتب : إن الحصر لما كان نادرا أشبه الجنابة وبها لا تتم الصلاة فكذا بالحصر اه‌ . والعجب من الشارح أنه جعل الحصر عن القراءة كالجنابة ونقل عنهما أنه يتمها بغير قراءة ، وكذا المحقق في فتح القدير . وفي البدائع : وعندهما لا يجوز وتفسد صلاتهم وهو شاهد لما في غاية البيان والظاهر أن عنهما روايتين .

650

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست