responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 648


إذا كانت الرحبة متصلة بالمسجد . كذا في الظهيرية . وإذا استخلف الإمام رجلا فإنه يتعين للإمامة إن قام مقام الأول حتى لو تأخر بعد التقدم فسدت صلاته ، وإذا قام الخليفة مقامه صار الأول مقتديا به ، خرج من المسجد أو لا . حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم . ومقتضى ما قدمناه أنه لا يصير مقتديا بالخليفة ما دام في المسجد ، وللخليفة الاستخلاف إذا أحدث . فلو استخلف الخليفة من غير حدث إن قدمه قبل أن يقوم في مكان الإمامة والإمام الأول في المسجد جاز ، ولو تذكر الخليفي أنه على غير وضوء فقدم آخر ولم يقم في موضع الأمة جاز إذا كان الأول في المسجد ، ولو أحدث الخليفة بعد ما قام في موضع الإمامة فانصرف فقبل أن يخرج دخل الأول متوضئا فقدمه جاز ، ولو لم يقم الخليفة في موضع الإمامة حتى أحدث فدخل الأول فقدمه لم يجز والمسألة متأولة : وتأويلها إذا كان مع الإمام رجل آخر سواه . ولو كبر الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل وفسدت صلاة من لم يستقبل ، وكذا صلاة الإمام الأول تفسد إن بنى على صلاة نفسه . وفي الخلاصة : فإن نوى الثاني بعدما تقدم إلى المحراب أن لا يكون خليفة للأول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من اقتدى به . وفي المجتبى : والإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يقوم خليفته مقامه أو يستخلف القوم غيره أو يتقدم بنفسه . وفي الظهيرية : رجلان وجد في السفر ماء قليلا فقال أحدهما هو نجس ، وقال الآخر هو طاهر ، فتوضأ أحدهما وتيمم الآخر ثم أمهما من توضأ بماء مطلق ثم سبقه الحدث يصلي كل واحد من المقتديين وحده من غير أن يقتدي بالآخر ، فلو رجع الإمام

648

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست