responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 473


أن يعتبر بالاجزاء وإلا يمنع القليل ، فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الاذن وذلك يبلغ ربع الاذن أو أكثر لا ربع جميع العورة المنكشفة لا تبطل . وحاصله أنه ينظر إلى مجموع الأعضاء المنكشفة بعضها وإلى مجموع المنكشف ، فإن بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع الأعضاء منع وإلا فلا ، وهو ظاهر كلام محمد في الزيادات في موضع آخر حيث قال : إذا صلت وانكشف شئ من شعرها وشئ من ظهرها وشئ من فرجها إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع وإلا فلا . ثم قال الزاهدي : ولم يذكر أنه بلغ ربع أصغرها أم أكبرها . وفي شرح المجمع لابن الملك : اعلم أن انكشاف ما دون الربع معفو إذا كان في عضو واحد ، وإن كان في عضوين أو أكثر وجمع بلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جواز الصلاة ا ه‌ . وهو تفصيل لا دليل عليه فإن الدليل اقتضى اعتبار الربع ، سواء كان في عضو واحد أو عضوين . وأطلق في المنع وهو مقيد بما إذا كان في الزمن الكثير لما في فتح القدير : الحاصل أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد ، والانكشاف القليل في الزمن الكثير أيضا لا يفسد ، والمفسد الانكشاف الكثير في الزمن الكثير ، وقدر الكثير ما يؤدي فيه ركن والقليل دونه ، فلو

473

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست