responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 472


فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا يرد عليه ما قالوه ا ه‌ . وهو عجيب لأنه لا يفهم مما قيل إن المجموع عضو واحد بل بيان العورة الغليظة ، كيف وقد صرحوا بأن كلا من الذكر والخصيتين عضو مستقل ؟ وصححه في الهداية والخانية لأن كلا منهما يعتبر عضوا على حدته في الدية فكذا هنا للاحتياط . وفي رواية أن الكل عضو واحد ، وعلى كل تقدير لم يقل أحد بأن القبل والدبر عضو واحد إلا أن يقال : إن مراده أن القبل مع ما حوله عضو ، والدبر مع ما حوله عضو . وأما الركبة مع الفخذ فالأصح أنهما عضو واحد . كذا في التنجيس ، وهو المختار كذا في الخلاصة ، لأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ فليست بعضو مستقل في الحقيقة ، وإنما جعلت عورة تبعا للفخذ احتياطا . فعلى هذا لو صلى وركبتاه مكشوفتان والفخذ مغطى فإنه يجوز . كذا في المنية . وفي شرحها : والصحيح أن الكعب ليس بعضو مستقل بل هو مع الساق عضو واحد ، فعلى هذا إنما يمنع ربع الساق مع ربع الكعب أو مقدار ربعهما . والدبر عضو واحد وكل ألية عضو واحد وهو الأصح ، وكل أذن عضو على حدة ، وثدي المرأة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرها ، وإن كانت منكسرة فهي أصل بنفسها .
والناهدة بمعنى النافرة من الصدر غير مسترخية . والثدي يذكر ويؤنث والتذكير أشهر ولم يذكر في المغرب سوى التذكير . وما بين السرة والعانة عضو والمراد منه حول جميع البدن .
كذا في المحيط . وفي الزيادات : امرأة صلت فانكشف شئ من فخذها وشئ من ساقها وشئ من صدرها وشئ من عورتها الغليظة ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها ، لم تجر صلاتها لأن جميع الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد فيجمع كالنجاسة المتفرقة في مواضع ، والطيب للمحرم في مواضع بخلاف الخروق كما قدمناه في المسح على الخفين . وذكر الشارح أنه ينبغي

472

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست