responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 43


والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل الابهام أسفل رأسه تحته كما وراه ابن مسعود ، ولا يقبض القبضة على السواك فإن ذلك يورث الباسور ، ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم السفلى كذلك ، كذا في شرح منية المصلي . وتقوم الإصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب لا عند وجوده . والأفضل أن يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى ، والعلك يقوم مقامه للمرأة لكون المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله ، ومنافعه كثيرة منها أنه يرضي الرب ويسخط الشيطان ومن خشي من السواك القئ تركه . ويكره أن يستاك مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال . كذا في السراج الوهاج .
قوله ( وغسل فمه وأنفه ) عدل عن المضمضة والاستنشاق المذكورين في أصله الوافي للاختصار ، وما في الشرح من أن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى فيه نظر ، فإن المضمضة كذلك فإنها اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم كما في الخلاصة . وفي اللغة التحريك والاستنشاق لغة من النشق وهو جذب الماء ونحوه بريح الانف إلى داخله ، واصطلاحا إيصال الماء إلى مارن الانف . كذا في الخلاصة . والمارن مالان من الانف .
والمبالغة سنة فيهما أيضا كذا في الوافي لحديث أصحاب السنن الأربعة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وهي في المضمضة بالغرغرة وفي الاستنشاق بالاستنثار كذا في الكافي . والاستنثاء دفع الماء ونحوه للخروج من الانف ، وقد وافقه في فتح القدير على الأول . وقال في الثاني : كما في الخلاصة إلى ما اشتد من الانف . وفي الخلاصة : هي في المضمضة أن يصل إلى رأس الحلق . وقال شمس الأئمة : هي في المضمضة أن يدير الماء في فيه من جانب إلى جانب ، والأولى ما في فتح القدير ذكره بعضهم . ولو تمضمض وابتلع الماء ولم يمجه أجزأه لأن المج ليس من حقيقتها ، والأفضل أن يلقيه لأنه ماء مستعمل . وفي الظهيرية : وإذا أخذ الماء بكفه فمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز وبخلاف ذلك لا يجوز . وفي المجتبى : لو رفع الماء من كف واحدة للمضمضة جاز وللاستنشاق لا يجوز

43

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست