responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 42


الأظهر ليفيد أن الابتداء به سنة أيضا . واستدل في الكافي للسنية بأنه عليه السلام واظب عليه مع الترك ، وتعقبه في فتح القدير بأنه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء . وأما ما ورد من أفضلية الصلاة التي بسواك على غيرها فيدل على الاستحباب وهو الحق ، ولذا صحح الشارح وغيره الاستحباب . واختلف في وقته ، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة ، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء ، والأكثر على الأول وهو الأولى لأنه الأكمل في الانقاء . وليس هو من خصائص الوضوء بل يستحب في مواضع لاصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وأول ما يدخل البيت وعند اجتماع الناس وعند قراءة القرآن . كذا في فتح القدير وغيره . لكن قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافا للشافعي . وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة بما يخرج منه دم وهو نجس بالاجماع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي . وقالوا : فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه السواك للوضوء عندنا ، وعند الشافعي يستاك لكل صلاة . وكيفيته أن يستاك أعالي الأسنان وأسافلها والحنك ويبتدئ من الجانب الأيمن ، وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل بثلاث مياه . واستحب أن يكون لينا من غير عقد في غلط الإصبع وطول شبر من الأشجار المرة المعروفة . ويستاك عرضا لا طولا لأنه يخرج لحم الأسنان . وقال الغزنوي : يستاك طولا وعرضا والأكثر على الأول . ويستحب إمساكه باليد اليمنى . والسنة في كيفية أخذه أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته

42

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست