نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 44
لصيرورة الماء مستعملا ، ولا يخفى أن نفي الجواز في المسألتين بمعنى نفي الاجزاء في تحصيل السنة لا بمعنى الحرمة لما أن أصلهما سنة ، أو تحمل على المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب ، وقالوا : المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالاجماع ، ومنها التثليث في حق كل واحد بالاجماع ، وأخذ ماء جديد في التثليث سنة عندنا وعند الشافعي بماء واحد ، وأخذ ماء جديد لكل واحد منهما سنة عندنا ، وعند الشافعي لهما ماء واحد ، وإزالة المخاط باليد اليسرى . كذا في المعراج . وفي البدائع والمبسوط : وفعلهما باليمين سنة . وفي المنية أنه يستنشق باليسرى . وفي المعراج : ترك التكرار لا يكره مع الامكان . قال أستاذنا : يتبين من هذا أن من عنده ماء يكفي للغسل مرة مع المضمضة والاستنشاق أو ثلاثا بدونهما يغسل مرة معهما . وفي السراج : إنهما سنتان مؤكدتان ، فإن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح ا ه . ولا يخفى أن الاثم منوط بترك الواجب ، ويمكن الجواب مما قالوه من أن السنة المؤكدة في قوة الواجب ودليل سنيتهما المواظبة كما في الهداية . وفي غاية البيان يعني مع الترك أحيانا وإلا كانتا واجبتين . وقد علمت مما قدمناه أن المواظبة من غير ترك لا تفيد الوجوب وجميع من حكى وضوءه عليه السلام اثنان وعشرون صحابيا كلهم ذكروهما فيه كما في فتح القدير . وفي نسخة شرح عليها مسكين غسل فمه وأنفه بمياه وقال : قوله بمياه متعلق بكل واحد والذي في الوافي غسل فمه بمياه وأنفه بمياه وهو أولى مما في الكنز ليدل على تجديد الماء في كل منهما ، وقد جاء مصرحا به في حديث الطبراني من قوله فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ورواه أبو داود وسكت فكان حجة . وما ورد مما ظاهره المخالفة فمحمول على الموافقة كما في فتح القدير . وفي السراج الوهاج : ولو تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة لم يصر آتيا
44
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 44