responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 392


فإن المصنف في الكافي قال بعده : ولي فيه إشكال لأن النص لا عموم له في الأحوال لأنها غير داخلة تحت النص وإنما تثبت ضرورة ، والتخصيص يستدعي سبق التعميم ، ولان الطيب يحتمل الطاهر والمنبت . وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي ولا يجوز أن يكونا مرادين لأن المشترك لا عموم له فيكون مؤولا ، وهو من الحجج المجوزة كالعام المخصوص قيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير والبدن وغير ذلك فإنها لا تطهر بالجفاف مطلقا . ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب وغيره ما دام قائما عليها ، فيطهر بالجفاف وهو المختار . كذا في الخلاصة . فإن قطع الخشب والقصب وأصابته نجاسة فإنه لا يطهر إلا بالغسل . ويدخل في القصب الخص بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة . البيت من القصب والمراد به هنا السترة التي تكون على السطوح من القصب . كذا في شرح الوقاية . وكذا الجص بالجيم كما في الخلاصة حكمه حكم الأرض بخلاف اللبن الموضوع على الأرض . وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف . وقال الصيرفي : إن كان الحجر أملس فلا بد من الغسل ، وإن كان تشرب النجاسة كحجر الرحا فهو كالأرض والحصى بمنزلة الأرض . وأما اللبن والآجر فإن كانا موضوعين ينقلان ويحولان فإنهما لا يطهران بالجفاف لأنهما ليسا بأرض ، وإن كان اللبن مفروشا فجف قبل أن يقلع طهر بمنزلة الحيطان . وفي النهاية : إن كانت الآجرة مفروشة في الأرض فحكمها حكم الأرض ، وإن كانت موضوعة تنقل وتحول ، فإن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها ، وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام عليه المصلي لا تجوز صلاته .
كذا في السراج الوهاج . وإذا رفع الآجر عن الفرش هل يعود نجسا ؟ فيه روايتان كذا في البزازية وسيأتي بيان الصحيح في نظائره .
وأطلق في اليبس ولم يقيده بالشمس كما قيده القدوري لأن التقييد به مبني على العادة وإلا فلا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح والظل . وقيد باليبس لأن النجاسة لو كانت رطبة لا تطهر إلا بالغسل ، فإن كانت رخوة تتشرب الماء كما صب عليها فإنه يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه أنها طهرت ، ولا توقيت في ذلك . وعن أبي يوسف يصب بحيث لو كانت هذه النجاسة في الثوب طهر ، واستحسن هذا صاحب الذخيرة . وإن كانت صلبة إن كانت منحدرة حفر في أسفلها حفيرة وصب عليها الماء ، فإذا اجتمع في تلك الحفيرة

392

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست