responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 393


كبسها أعني الحفيرة التي فيها الغسالة ، وإن كانت صلبة مستوية فلا يمكن الغسل بل يحفر ليجعل أعلاه في أسفله وأسفله في أعلاه ، وإن كانت الأرض مجصصة قال في الواقعات :
يصب عليها الماء ثم يدلكها وينشفها بخرقة أو صوفة ثلاثا فتطهر ، جعل ذلك بمنزلة غسل الثوب في الإجانة والتنشيف بمنزلة العصر ، فإن لم يفعل ذلك ولكن صب عليها الماء كثيرا حتى زالت النجاسة ولم يوجد لها لون ولا ريح ثم تركها حتى نشفت طهرت . كذا في السراج الوهاج والخلاصة والمحيط . وقيد بذهاب الأثر الذي هو الطعم واللون والريح لأنها لو جفت وذهب أثرها بالرؤية وكان إذا وضع أنفه شم الرائحة لم تجز الصلاة على مكانها . كذا في السراج الوهاج . وفي الفتاوى : إذا احترقت الأرض بالنار فتيمم بذلك التراب ، قيل يجوز التيمم ، وقيل لا يجوز ، والأصح الجواز . ثم أعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود نجسا ؟ فذكر الشارح الزيلعي أن فيها روايتين ، وأن أظهرهما أن النجاسة تعود بناء على أن النجاسة قلت ولم تزل وحكى خمس مسائل : المني إذا فرك ، والخف إذا دلك ، والأرض إذا جفت مع ذهاب الأثر ، وجلد الميتة إذا دبغ دباغا حكميا بالتتريب والتشميس ، والبئر إذا غار ماؤها ثم عاد . وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس بسوق عباراتهم . فأما مسألة المني فقال قاضيخان في فتاواه : والصحيح أنه يعود نجسا . وفي الخلاصة : المختار أنه لا يعود نجسا . وأما مسألة الخف فقال في الخلاصة : هو كالمني في الثوب يعني المختار عدم العود . وقال الحدادي في السراج الوهاج : الصحيح أنه يعود نجسا .
وأما مسألة الأرض فقال قاضيخان في فتاواه : الصحيح أنها لا تعود نجسة . وقال في المجتبى : الصحيح عدم عود النجاسة . وفي الخلاصة بعد ما ذكر أن المختار عدم نجاسة الثوب من المني إذا أصابه الماء بعد الفرك قال : وكذا الأرض على الرواية المشهورة . وأما مسألة جلد الميتة إذا دبغ ثم أصابه الماء فأفاد الشارح أنها على الروايتين لكن المتون مجمعة على الطهارة بالدباغ فإنهم يقولون : كل إهاب دبغ فقد طهر ، وهو يقتضي عدم عودها . وأما مسألة البئر إذا غار ماؤها ثم عاد ففي الخلاصة : لا تعود نجسة وعزاه إلى الأصل . ويزاد على هذه الخمسة الآجرة المفروشة إذا تنجست فجفت ثم قلعت ، فعلى الروايتين وفي الخلاصة المختار عدم العود . ويزاد السكين إذا مسحت فعلى الروايتين . وقال في السراج الوهاج :
اختار القدوري عود النجاسة ، واختار الأسبيجابي عدم العود . وفي المحيط : الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست وذهب أثرها ثم أصابها الماء ، والمني إذا فرك ، والخف إذا دلك ،

393

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست