نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 336
المقصود منها التنظيف الطهارة ، وأما تحريم الطهارة عليها فنقول في شرح المهذب للنووي ، وأما أئمتنا فقالوا : إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر ، وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي . وصحح في الظهيرية أنها تجلس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العادة . الثاني يمنع وجوب الصلاة وهو ظاهر ما في الكتاب وظاهر ما في القدوري أيضا فإنه قال : والحيض يسقط فأفاد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها ، وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدته وهي إما الأداء أو القضاء والأول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه ، والثاني كذلك فضلا منه تعالى دفعا للحرج اللازم بإلزام القضاء لتضاعف الواجبات خصوصا فيمن عادتها أكثره ، فانتفى الوجوب لانتفاء فائدته لا لعدم أهليتها للخطاب ، ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج إذ غاية ما تقضي في السنة خمسة عشر يوما إذا كان حيضها عشرة ، وبهذا اندفع ما في النهاية ومعراج الدراية وغيرهما من أن قوله يسقط يقتضي سابقة الوجوب عليها ويقولون إنه قول أبي زيد ، وأما على قول عامة المشايخ لا يجب ، وقد نقل النووي الاجماع على سقوط وجوب الصلاة عنها . الثالث يحرمها . الرابع يمنع صحتها . الخامس يحرم الصوم . السادس يمنع صحته وأما أنه يمنع وجوبه فلا لما قدمنا وسيأتي إيضاحه . السابع يحرم مس المصحف وحمله . الثامن يحرم قراءة القرآن . التاسع يحرم دخول المسجد . العاشر يحرم سجود التلاوة والشكر ويمنع صحته . الحادي عشر يحرم الاعتكاف . الثاني عشر يمنع صحته . الثالث عشر يفسده إذا طرأ عليه . الرابع عشر يحرم الطواف من جهتين دخول المسجد وترك الطهارة له لكن لا يمنع صحته كما هو المشهور من
336
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 336