نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 182
بالدباغ . وقال في باب الحدث : وجلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ خلافا للحسن والشافعي لأن عينه نجس عندهما ولكننا نقول : الانتفاع به مباح الاختيار فلو كان عينه نجسة لما أبيح الانتفاع به ، وهذا صريح في مخالفة الأول . وذكر أيضا في كتاب الصيد في مسألة بيع الكلب في التعليل قال : وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين . وذكر في الايضاح اختلاف الرواية فيه . وفي مبسوط شيخ الاسلام : وأما جلد الكلب فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية يطهر بالدبغ وفي رواية لا يطهر وهو الظاهر من المذهب . وذكر في البدائع أن فيه اختلاف المشايخ فمن قال إنه نجس العين جعله كالخنزير ، ومن جعله طاهر العين جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير ، والصحيح أنه ليس بنجس العين وكذا صححه في موضع آخر وقال : إنه أقرب القولين إلى الصواب ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى وفي كمه جرو إنه تجوز صلاته . وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مشدود الفم ا ه . ولذا صحح في الهداية طهارة عينه وتبعه شارحوها كالأتقاني والكاكي والسغناقي ، واختار قاضيخان في الفتاوى نجاسة عينه وفرع عليها فروعا . فالحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيه والذي يقتضيه عموم ما في المتون كالقدوري والمختار والكنز طهارة عينه ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب أحقية تصحيح عدم نجاستها ، ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا . وقد صرح في عقد الفوائد شرح منظومة ابن وهبان بأن الفتوى على طهارة عينه ، وأما ما استدل به في المبسوط من قول محمد وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير فقد قال في غاية البيان : لا نسلم أن نجاسة العين تثبت في الكلب بهذا القدر من الكلام ، فمن ادعى ذلك فعليه البيان ولم يرد نص عن محمد في نجاسة العين ، وما أورده من أنه لا يلزم من الانتفاع به طهارة عينه فإن السرقين ينتفع به إيقادا وتقوية للزراعة مع نجاسة عينه . أجاب عنه في النهاية وغيرها بأن هذا الانتفاع بالاستهلاك وهو جائز في نجس العين كالاقتراب من الخمر للإراقة . وقال في القنية رامزا لمجد الأئمة : وقد اختلف في نجاسة الكلب والذي صح عندي من الروايات في النوادر والآمالي نجس العين عندهما ، وعند أبي حنيفة ليس بنجس العين ا ه . ومشى عليه ابن وهبان في منظومته وذكره في عقد الفوائد شرحها ، وذكر الناطفي عن محمد إذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته ، ولا يخفى أن هذه الرواية تفيد طهارة عينه عند محمد فيجوز أن يكون عن محمد روايتان ا ه . وقال القاضي الأسبيجابي : وإما الكلب يحتمل الذكاة والدباغة في ظاهر الرواية خلافا لما روى
182
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 182