نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 183
الحسن ا ه . فإذا علمت هذا فاعلم أن الجلد لا يطهر بالدباغ على القول بنجاسته ويطهر به على القول بطهارته ، وإذا وقع في بئر واستخرج حيا تنجس الماء كله مطلقا على القول بنجاسته كما لو وقع الخنزير ، وعلى القول بطهارته لا يتنجس إلا إذا وصل فمه الماء وإذا ذكي لا يطهر جلده ولا لحمه على القول بالنجاسة كالخنزير ، ويطهر على القول بالطهارة . وإذا صلى وهو حامل جروا صغيرا لا تصح صلاته على القول بنجاسته مطلقا وتصح على القول بطهارته . وإما مطلقا أو بكونه مشدود الفم كما قدمناه عن البدائع . وتقييده بكونه جروا صغيرا يظهر أن في الكبير لا تصح مطلقا لما أنه وإن لم يكن نجس العين فهو متنجس لأن مأواه النجاسات . وقد يقال ينبغي أن لا تصح صلاة من حمل جروا صغيرا اتفاقا ، أما على القول بنجاسة عينه فظاهر ، وأما على القول بطهارة عينه فلان لحمة نجس بدليل أنهم اتفقوا على أن سؤره نجس لما أنه مختلط بلعابه ولعابه متولد من لحمه وهو نجس ولهذا قال في التنجيس : نجاسة السؤر دليل نجاسة اللحم . وقال العلامة في فتح القدير : نجاسة سؤره لا تستلزم نجاسة عينه بل تستلزم نجاسة لحمه المتولد منه اللعاب ا ه . وسبب نجاسة لحمه اختلاط الدم المسفوح بأجزائه حالة الحياة مع حرمة أكله كما سنوضحه في بيان الأسئار إن شاء الله تعالى . وبهذا التقرير يندفع ما قد يتوهم إشكالا وهو أن يقال كيف يكون سؤره نجسا على القول بطهارة عينه ؟ فإن هذه غفلة عظيمة عن فهم كلامهم فإن قولهم بطهارة عينه لا يستلزم طهارة كل جزء منه ، ولهذا علل في البدائع لنجاسة سؤر الكلب وسائر السباع بأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها ولحومها نجسة وقد قالوا : إن حرمة الشئ إذا لم تكن للكرامة كحرمة الآدمي ولا لفساد الغذاء كالذباب والتراب ، ولا للخبث طبعا كالضفدع والسلحفاة ، ولا للمجاورة كالماء النجس ، كانت علامة النجاسة أي نجاسة اللحم فثبت بهذا أنه لا خلاف في نجاسة لحمه عندنا ، وإنما الخلاف في نجاسة عينه ، فظهر بهذا أن الكلب طاهر العين بمعنى طهارة عظمه وشعره وعصبه وما لا يؤكل منه لا بمعنى طهارة لحمه ، لكن قد أجاب في المحيط قال : وإن كان فمه مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز لأن ظاهر كل حيوان طاهر ولا يتنجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدنه فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي . وفي شرح منية المصلي : لا يخفى أن هذا على القول بطهارة عينه ، وأما على القول بأنه نجس العين فلا لظهور أن الصلاة لا تصح لحامله مطلقا كما في حق حامل الخنزير . وإذا دخل الماء فانتقض فأصاب ثوب إنسان أفسده ولو أصابه ماء المطر لم يفسد لأن في الوجه الأول الماء أصاب الجلد وجلده نجس ، وفي الوجه الثاني أصاب شعره وشعره طاهر . كذا ذكر الولوالجي وغيره . ولا يخفى أن هذا على القول بنجاسة عينه يستفاد منه أن الشعر طاهر
183
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 183