responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


المبسوط : روي عن أبي يوسف أنه يطهر بالدباغ وفي ظاهر الرواية لا يطهر ، إما لأنه لا يحتمل الدباغ أو لأن عينه نجس ا ه‌ . وأما الآدمي فقد قال بعضهم : إن جلده لا يحتمل الدباغة حتى لو قبلها طهر لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به ، ولا يجوز دبغه احتراما له وعليه إجماع المسلمين كما نقله ابن جزم . وقال بعضهم : إن جلده لا يطهر بالدباغة أصلا احتراما له ، فالقول بعدم طهارة جلده تعظيم له حتى لا يتجرأ أحد على سلخه ودبغه واستعماله . ويدخل في عموم قوله كل إهاب جلد الفيل فيطهر بالدباغ خلافا لمحمد في قوله إن الفيل نجس العين ، وعندهما هو كسائر السباع . قال في المبسوط : من باب الحدث وهو الأصح فقد جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة سوارين من عاج فظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته ا ه‌ . وأخرج البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج . قال الجوهري : العاج عظم الفيل . قال العلامة في فتح القدير : هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل وسيأتي تمامه في عظم الميتات إن شاء الله تعالى .
ويدخل أيضا في عموم قوله كل إهاب جلد الكلب فيطهر بالدباغ بناء على أنه ليس بنجس العين . وقد اختلفت روايات المبسوط فيه فذكر في بيان سؤره أن الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ، إليه يشير محمد في الكتاب بقوله : وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير . ثم قال : وبعض مشايخنا يقولون عينة ليس بنجس ويستدلون عليه بطهارة جلده

181

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست