responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 893


والقواعد [1] ، والإرشاد [2] ، واللمعة [3] ، والجعفريّة [4] .
وفي كلام غير واحد أنّ الثمرة تظهر في الحائض المجهولة الحال ، فإنّ سؤرها مكروه على الأوّل دون الثاني ، لأنّ المتّهمة أخصّ من غير المأمونة ، حيث إنّها تشمل المجهولة دون المتّهمة ، ولعلّه كذلك بملاحظة مضمونها لغةً ، فإنّ " المأمون " مأخوذ من الأمن أو الأمانة وهو : الوثوق والاطمئنان ، فالمأمونة : هي المرأة الّتي يوثق بطهارتها ويطمئنّ على تحفّظها عن النجاسة ، ولا ريب أنّ الوثوق والاطمئنان منحصر في صورة العلم أو الظنّ بالتحفّظ ، فغير المأمونة حينئذ من لم يعلم ولا يظنّ تحفّظها عن النجاسة ، سواء علم أو ظنّ بالعدم كما في المتّهمة - على تقدير الظنّ بالعدم ، نظراً إلى أنّ الاتّهام عبارة عن سوء الظنّ ، فالمتّهمة : من ظنّ بسوء تحفّظها عن النجاسة - أو لم يعلم ولا يظنّ كالمجهولة .
ومن هنا حكم في المدارك بأولويّة إناطة الكراهة بغير المأمونة من المتّهمة ، تعليلا :
" بأنّ النصّ إنّما يقتضي انتفاء المرجوحيّة إذا كانت مأمونة ، وهو أخصّ من كونها غير متّهمة ، لتحقّق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأوّل " ( 5 ) .
لكن قد يقال : باتّحادهما عرفاً ، على معنى أنّ المتبادر عرفاً من المأمونة هي الّتي لا تتّهم ، وكأنّه إلى ذلك يرجع ما عن بعض المحقّقين من أنّ غير المأمونة هي المتّهمة ، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها ، والّتي لا أمانة لها هي المتّهمة . وعليه فلا يتوجّه إليه ما في المدارك من الاعتراض عليه بأنّ : " المتبادر من المأمونة من ظنّ تحفّظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظنّ بها ذلك ، وهو أعمّ من المتّهمة والمجهولة " ( 6 ) .
ومرجع ما ذكر إلى منع كون غير المأمونة أعمّ من المتّهمة ، بل هما متساويان في العرف ، وكما أنّ من لم يعلم حالها لا تدخل في مفهوم " المتّهمة " فكذلك لا تدخل في مفهوم " الغير المأمونة " ، فعلى التعبيرين لا يحكم عليها بشئ من الكراهة والعدم واقعاً ، وإن كان مقتضى استحباب الحالة السابقة الثابتة للماء هو عدم الكراهة في الحكم الظاهري .



[1] قواعد الأحكام 1 : 185 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 238 .
[3] اللمعة الدمشقيّة 1 : 47 .
[4] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 5 و 6 ) مدارك الأحكام 1 : 136 .

893

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 893
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست