responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 894


لكن يبقى الكلام في صحّة دعوى التبادر العرفي ولعلّها غير ثابتة .
وبالجملة مبنى الإشكال على دخول الظنّ في مفهومي " المأمونة " و " المتّهمة " لغةً ، وقضيّة ذلك كون نقيض كلّ - وهو ما لا ظنّ فيه - أعمّ من عين الآخر .
نعم ، لو قدرت " المأمونة " الواردة في الروايات مأخوذة من " الأمن " بمعنى السلامة والحفظ والخلوص عن النجاسة ليكون أمراً واقعيّاً من غير مدخليّة للعلم أو الظنّ فيه إلاّ من باب الطريقيّة ، أمكن القول بدخول المجهولة بحسب الواقع إمّا في " المأمونة " أو في نقيضها ، فلا يحكم عليها بحسب الواقع بشئ من الكراهة والعدم ، وإن وجب الحكم في الظاهر بعدمها استصحاباً للحالة السابقة .
ولعلّه إلى ذلك يرجع ما قيل : من أنّا نمنع أخذ الظنّ في المأمونة ، بل المراد منها المتحفّظة عن النجاسة واقعاً ، فتارةً يظنّ وتارةً يقطع ، وغير المأمونة غير المتحفّظة في الواقع ، وعلى كلّ حال فمجهولة الحال لا يحكم عليها بشئ وإن كان الواقع لا يخلو منهما ، كما يرشد إليه قول ابن إدريس في السرائر : " أنّ المتّهمة الّتي لا تتوقّى عن النجاسات " [1] وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّ سؤر الحائض لا بأس [ به ] أن يتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها " [2] .
لكنّه كما ترى لا يجدي نفعاً في إصلاح التعبير بالمتّهمة عن غير المأمونة ، بل قضيّة هذا التوجيه إناطة الكراهة وجوداً وعدماً بموضع القطع بالتحفّظ والخلوص عن النجاسة وعدمه ، لا لأنّ القطع له مدخليّة في موضوع الحكمين ، بل لأنّه هو الطريق الموصل إلى الواقع على حدّ ما هو في سائر الموضوعات ، فيلزم أن لا يحكم في الّتي ظنّ تحفّظها والّتي ظنّ عدم تحفّظها - وهي المتّهمة - والّتي شكّ في حالها بشئ من الكراهة والعدم في الواقع ، وإن قضى الظاهر بالحكم بعدمها حتّى في المتّهمة أيضاً .
لكن هذا بناءً على الاقتصار في العمل على الروايات المقيّدة بالمأمونة ، وأمّا بناءً على العمل بالروايات الناهية على الإطلاق وأخذ الروايات المقيّدة مخصّصة لها - على ما هو مبنى الجمع بينهما - اتّجه الحكم بالكراهة في جميع الأقسام الثلاث المذكورة ، إذ لم يعلم بملاحظة المخصّص إلاّ خروج المأمونة عنها ، وهي الّتي علم أمانتها في الواقع .



[1] السرائر 1 : 62 .
[2] الوسائل 1 : 238 ب 8 من أبواب الأسئار ح 9 .

894

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 894
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست