responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 892


في إفادة المفهوم من جميع الاُمور المذكورة في إفادة ظواهرها ، ومن البيّن وجوب تقديم الأظهر على غيره في مقام التعارض ، فلا يصار معه إلى الوجه الأوّل لاستلزامه العدول عن ظاهر لفظة " لا اُحبّ " ، مع مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء التقييد ، ولا إلى الوجه الثاني لأدائه إلى إلغاء المفهوم عن الجملة الشرطيّة ، مع مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء حمل " لا يتوضّأ " على إرادة الكراهة ، مع إمكان المنع من ظهورها في التحريم ، لأنّها جملة خبريّة وهي عند تعذّر الحقيقة ظاهرة في الإنشاء المطلق ومنه الكراهة .
ولو سلّم ظهورها فيه بالنوع فيتوهّن ذلك الظهور بمصير المعظم إلى خلافه ، إن لم نقل بكون فهمهم الكراهة موجباً لظهورها ، وبمثل ذلك أمكن منع ظهور لفظة " لا بأس " فيما ذكر .
بل قد يقال : " إنّ ظاهر نفي البأس في المقيّدات بعد العلم بعدم الحرمة في غير المأمونة نفي الكراهة رأساً " [1] ، فإنّ العلم بانتفاء الحرمة - لو فرض - يصلح قرينة على كون النظر في روايات الباب نفياً وإثباتاً منطوقاً ومفهوماً إلى الكراهة خاصّة ، ومن هنا أمكن أيضاً استظهار الكراهة من لفظتي " يتوضّأ " و " لا يتوضّأ " .
ثمّ يبقى ممّا يتعلّق بالمسألة اُمور :
الأوّل : قد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار اختصاص الكراهة بالحائض الغير المأمونة ، على ما هو صريح رواية عليّ بن يقطين ، ورواية عيص بن القاسم على نسخة التهذيبين في أحد الوجهين ، وقد ورد التقييد به في كلام جماعة من المقيّدين كالشرائع [2] وعن الذكرى ( 3 ) ، والمراسم ( 4 ) ، والجامع ( 5 ) ، والمهذّب ( 6 ) . لكن في الدروس ( 7 ) تبديل الغير المأمونة بالمتّهمة ، كما عن السرائر ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) ، والمنتهى ( 10 ) ، والمختلف ( 11 ) ، والتحرير ( 12 ) ،



[1] القائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 382 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 16 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 107 . ( 4 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 20 . ( 6 ) المهذّب 2 : 430 . ( 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 8 ) السرائر 1 : 62 . ( 9 ) المعتبر : 25 . ( 10 ) منتهى المطلب 1 : 162 . ( 11 ) مختلف الشيعة 1 : 232 . ( 12 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .

892

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست