responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 891

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


وثانيها : أن يؤخذ بظاهر قوله : " لا اُحبّ " في رواية القسم الثالث من إرادة الكراهة ، ثمّ يجعل قرينة على كون المراد بقوله : " لا يتوضّأ " في روايات القسم الأوّل وكذلك ما في رواية القسم الرابع - على نسخة الكافي - إنّما هو الكراهة ، مع حمل قوله :
" لا بأس " في رواية القسم الثاني على نفي الحرمة الغير المنافي لثبوت الكراهة لمحلّ النطق وإلغاء المفهوم عن المسكوت عنه ، وحمل قوله : " يتوضّأ " في رواية القسم الرابع - على نسخة التهذيبين - على الإذن الموجودة في ضمن الكراهة مع عدم رجوع القيد إليه ، فيكون مفاد الجميع حينئذ الكراهة المطلقة ، وهذا هو الّذي نقل عن السيّد والشيخ في المصباح والمبسوط .
وثالثها : أن يحمل لفظة " لا بأس " في رواية القسم الثاني على إرادة نفي المرجوحيّة المطلقة ، حتّى الكراهة الغير المنافي لثبوتها في جانب المفهوم ، ثمّ يؤخذ بظاهر قوله : " لا اُحبّ " في رواية القسم الثالث ويجعل أيضاً قرينة على إرادة الكراهة من قوله : " لا يتوضّأ " في الروايات الاُخر ، لكن مع تقييد الجميع بغير المأمونة عملا بمنطوق رواية القسم الثاني ، وحمل " يتوضّأ " في رواية القسم الرابع - على نسخة التهذيبين - على الإذن المطلق الّذي هو القدر المشترك بين الكراهة والإباحة الخاصّة ، فيكون مفاد الجميع كراهة سؤر الغير المأمونة مع انتفائها عن سؤر المأمونة ، وهذا هو المشهور الّذي صار إليه المعظم .
وهاهنا احتمالات اُخر يظهر بالتأمّل ، ولا ريب أنّ المصير إلى بعض ما ذكر من الوجوه الثلاث بعينه لابدّ له من مرجّح عرفي يرجّح أحدها بعينه ، وظاهر أنّ مناط الترجيح هو الظهور والأظهريّة ، على ما هو مقرّر في المرجّحات الراجعة إلى الدلالة .
ولا يبعد أن يقال : بترجيح الوجه الأخير ، بل هو الأقوى ، وإن استلزم ذلك ارتكاب خلاف ظاهر في لفظة " لا بأس " ، بحملها على نفي المرجوحيّة المطلقة ، مع ظهورها عرفاً في نفي الجهة المقتضية للمنع من نجاسة أو غيرها ، وفي لفظة " لا يتوضّأ " بحملها على الكراهة مع ظهورها في الحرمة ، وفيها مع لفظة " لا اُحبّ " بإلحاق التقييد بهما مع ظهورهما في الإطلاق .
لكنّ الإنصاف : أنّ لفظة " لا اُحبّ " أظهر في إفادة الكراهة ، والجملة الشرطيّة أظهر

891

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 891
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست