responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 853


استصحاب الطهارة وأصلها المستفاد من عمومات الآيات والروايات مع فقد ما يوجب الخروج عنهما .
إلاّ أن يراد بالنجاسة ما هو من أحكامها الّتي منها منع الشرب والوضوء لا نفس الصفة المقتضية لتلك الأحكام ، حتّى يقال : بأنّها عرضيّة لابدّ لها من منشأ وليس إلاّ نجاسة ذي السؤر وقد فرض خلافه ، فيردّه : الأصلان المذكوران السليمان عمّا يصلح للمعارضة ، والمرسلة المتقدّم إليها الإشارة قد تبيّن حالها .
واحتمال كون ذلك كاغتسال الجنب في البئر المحكوم عليه كونه سبباً للنزح ولا سبب له إلاّ النجاسة وإن فرض خلوّ بدنه عنها ، مردود من جهات شتّى ، من منع الحكم في المقيس عليه ، لابتناء أحكام البئر على الندب والاستحباب بناءً على التحقيق .
ولو سلّم الحتم فهو ليس إلاّ تعبّداً صرفاً كما عليه جماعة ، فلا فرق فيه بين وقوع النجس أو الطاهر ، لكون الحكم حينئذ منوطاً بمجرّد التعبّد لا لعروض صفة النجاسة لماء البئر .
ولو سلّم كون بدن الجنب مع فرض طهارته موجباً لنجاسة الماء فهي نجاسة حكميّة لا حقيقيّة ، ومع ذلك لا يلزم من ثبوتها ثمّة ثبوتها هنا إلاّ قياساً وهو باطل .
وبجميع ما ذكر تبيّن ضعف ما عرفته عن الشيخ في كتبه [1] ، وعن المهذّب [2] أيضاً ، سواء أراد بالمنع ما هو كذلك تعبّداً ، أو ملزومه من النجاسة كما هو الأظهر ، بملاحظة ما في كلامه في الاستبصار [3] من جعله الجواز فيما استثناه من باب العفو ، لأجل كون التحرّز عن ذلك ممّا يشقّ على الإنسان .
هذا مع ضعف مستنده الّذي هو موثّقة عمّار الساباطي [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سئل عن ماء يشرب منه الحمام ؟ فقال : " كلّ ما اُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب " ، وعن ماء يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : " كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره شيئاً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب " [5] .



[1] المبسوط 1 : 10 .
[2] المهذّب 1 : 25 .
[3] الاستبصار 1 : 25 .
[4] وهو عمّار بن موسى الساباطي .
[5] الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 228 / 660 .

853

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 853
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست