responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 852


من صاحب الشريعة ، ولو ادّعاه هو أو غيره لم يكن له عليه دلالة من كتاب ولا سنّة .
نعم ، في مرسلة وشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنّه كان يكره سؤر كلّ شئ لا يؤكل لحمه " [1] ما يوهم ذلك ، غير أنّها - مع ما فيها من الضعف بالإرسال ، وعدم فهم الأصحاب منها إلاّ الكراهة المصطلحة الّتي هي في الجملة مسلّمة ، وتوجّه القدح إلى متنها من حيث إنّ الكراهة المأخوذة فيها لفظ الراوي دون الإمام ( عليه السلام ) - من أخبار الآحاد الّتي لا عمل بها عنده ، مع معارضتها بأقوى منها سنداً وأظهر دلالةً وأصحّ متناً وهي صحيحة البقباق [2] ، المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، مضافاً إلى دعواه حسبما تقدّم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة ، والإبل والحمار والخيل ، والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ؟ ، فقال : " لا بأس [ به ] حتّى انتهيت إلى الكلب " ؟ فقال : " رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، إلى آخره " ( 3 ) .
وفي معناها حسنة معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة ، والبعير والحمار والفرس ، والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : " نعم اُشرب منه وتوضّأ " . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . " قلت :
أليس هو سبُع ؟ قال : " لا والله أنّه نجس ، لا والله أنّه نجس " ( 4 ) .
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : سألته عن العظاية ( 5 ) والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس به " ( 6 ) .
مع أنّها لو صلحت مستندة لهذا الحكم المخالف للاُصول فهي دالّة عليه على جهة العموم فما وجه تخصيصه بما خصّ به ، ولو فرضنا ، أنّه قال بنجاسة السؤر مع الاعتراف بطهارة ذيه فهو أشدّ ضعفاً ، بل هو عند التحقيق ممّا لا يكاد يعقل ، سيّما مع ملاحظة



[1] الوسائل 1 : 232 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 - الكافي 3 : 10 / 7 .
[2] وهو الفضل أبو العبّاس البقباق . ( 3 و 4 ) الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 و 6 - التهذيب 1 : 225 / 646 و 647 . ( 5 ) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية - لابن أثير - 3 : 260 ) . ( 6 ) الوسائل 1 : 238 ب 9 من أبواب الأسئار ح 1 - التهذيب 1 : 419 / 1326 .

852

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 852
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست