responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 854


وجه الدلالة - على ما بيّنه في التهذيب - : أنّ قوله : " كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب " يدلّ على أنّ مالا يؤكل لحمه لا يجوز التوضّؤ به والشرب منه ، لأنّه إذا اشترط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، ويجري هذا المجرى قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " في سائمة الغنم زكاة " في أنّه يدلّ على أنّ المعلوفة ليس فيها زكاة [1] .
قال في الاستبصار - بعد إيراد الرواية - : " وهذا خبر عامّ في جواز استعمال سؤر كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره - إلى أن قال - : وما يتضمّن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عرا منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره ، وكذلك ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه " .
الوجه فيه : أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرّز من الفأرة ويشقّ ذلك على الإنسان ، فعفي لأجل ذلك عن سؤره " [2] انتهى .
وجه الضعف - على ما بيّنه - : ابتناؤه على ثبوت مفهوم الوصف ، ومن المقرّر في محلّه المنع من ذلك ، ولو سلّم ثبوته في أصل المسألة فقد يمنع ثبوته هنا بالخصوص ، كما يرشد إليه فرض السؤال ثانياً عمّا شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فأنّه كاشف عن عدم انفهام الانتفاء عن المسكوت عنه وإلاّ لم يحتج إلى السؤال .
ولو سلّم أنّه فهم الانتفاء في الجملة - أي على سبيل القضيّة الجزئيّة لا القضيّة الكلّيّة - فلا يجدي في ثبوت الدلالة على تمام المدّعى ، إذ الجزئيّة صادقة في ضمن بعض ما لا يؤكل لحمه من الكلب والخنزير وغيره من نجس العين .
وملخّص هذا الكلام : أنّ الاستدلال لا يتمّ إلاّ بإثبات مقدَّمتين .
إحداهما : ثبوت اعتبار المفهوم هنا ، واُخراهما : ثبوت كونه معتبراً على سبيل الكلّيّة ، على معنى ثبوت الحكم المفهومي لجميع أفراد ما لا يؤكل لحمه .
ولا ريب أنّ سؤال الراوي عقيب استماع المنطوق مع جواب الإمام ( عليه السلام ) في مورد السؤال الّذي هو بعض أفراد المسكوت عنه على طبق المنطوق يكشفان عن عدم



[1] التهذيب 1 : 224 .
[2] الاستبصار 1 : 26 .

854

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 854
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست