responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 851

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


وعليه العلاّمة في جملة من كتبه [1] ، وعزاه في الحدائق [2] إلى جمهور المتأخّرين ، بل لا يوجد خلاف في المسألة إلاّ ما عن نهاية العلاّمة [3] من استثناء سؤر آكل الجيف من الطير ، وما عن المرتضى [4] وابن الجنيد [5] من استثناء الجلاّل ، وما عن الشيخ في التهذيبين من المنع من الوضوء والشرب من سؤر غير مأكول اللحم عدا السنّور والطير كما في التهذيب [6] ، أو غير الفأرة والطيور من البازي والصقر والعقاب وغيرها كما في الاستبصار [7] ، معلّلا له فيه بمشقّة الاحتراز عنها .
وعنه أيضاً في المبسوط [8] المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الغير الآدميّ والطيور إلاّ ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة ، وربّما نقل ذلك عن المهذّب [9] أيضاً .
وعن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسة سؤر ما أمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطيور ، قائلا بأنّه : " لا بأس بأسآر الفأر والحيّات وجميع حشرات الأرض " [10] .
ولا يخفى ما في هذا القول من السقوط لضعفه ، ومخالفته الاُصول المحكمة المجمع عليها ، والقواعد المتقنة السليمة عمّا يصلح لمعارضتها ، وخصوصاً ما تقدّم من الإجماع الّذي ادّعاه في الأطعمة والأشربة الحاصر للنجاسة المانعة عن الاستعمال في سؤر الكلب والخنزير ، ولعلّه هنا وقع منه خطأ فالتفت إليه في الباب المذكور فعدل عنه مدّعياً على خلافه الإجماع ، كيف لا ونجاسة السؤر تتبع نجاسة ذيه ، ولا يظنّ أنّه قائل بنجاسة ما عدا الكلب والخنزير من أنواع الحيوانات والطيور - لكونه في غير ما وقع الخلاف في نجاسته ممّا تقدّم الإشارة إليه - على خلاف الطريقة المستمرّة بين المسلمين المعلومة



[1] كما في تذكرة الفقهاء 1 : 39 ؛ ونهاية الإحكام ؛ 1 : 238 ومختلف الشيعة 1 : 229 .
[2] الحدائق الناضرة 1 : 429 .
[3] والظاهر أنّه سهو منه ( رحمه الله ) ، لأنّ الّذي استثنى سؤر آكل الجيف هو الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية 1 / 203 وأما العلاّمة ( رحمه الله ) فهو من القائلين بكراهته سؤره كما في نهاية الإحكام 1 : 239 .
[4] قال المحقّق في المعتبر - بعد نسبة القول بالكراهة إليه في جمل العلم والعمل - : " واستثناه من المباح في المصباح " انظر المعتبر : 24 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 229 .
[6] التهذيب 1 : 224 .
[7] الاستبصار 1 : 25 .
[8] المبسوط 1 : 10 .
[9] المهذّب 1 : 25 .
[10] السرائر 1 : 85 .

851

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 851
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست