نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 845
العبارة كما تنبّه عليه في الحدائق [1] ، وإلاّ فهو منقول عنه بعبارة قوله : " يقال : إذا شرب فأسار ، أي أبقى شيئاً من الشراب في قعر الإناء " [2] وعن المعتبر : " السؤر : لغةً بقيّة المشروب " [3] وفي الحدائق - عن المجمع - : أنّه نقل عن الأزهري " أنّ السؤر هو ما يبقى بعد الشرب " [4] وهو كما ترى لا يوافق ما قدّمنا نقله عنه عن الأزهري ، وليس في النسخة الحاضرة عندنا سواه . نعم فيها [5] عن النهاية : " سائر مهموز ، ومعناه الباقي ، لأنّه اسم فاعل من السؤر ، وهو ما يبقى بعد الشراب ، وهذا ممّا يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع " [6] فإنّ ذلك يمكن أن يرجع إلى القول المذكور المنسوب إلى المجمع نقله عن الأزهري ، بناءً على كون الذيل بياناً للصدر ، ويحتمل رجوعه إلى أحد القولين الأوّلين بناءً على كون الخصوصيّة المأخوذة في الذيل واردة من باب المثال . وربّما يوجد في كلام بعض أهل اللغة ما يبائن جميع الأقوال المذكورة كالفيّومي في المصباح المنير ، قائلا : " إنّ السؤر من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان " [7] . ولم يتعرّض لذكره كثير من الأصحاب ، إمّا لتبيّن ضعفه عندهم ، أو لعدم ارتباطه بمقام البحث . وقد يوجّه ذلك : بأنّه إمّا معنى آخر وأنّه في الأصل لذلك ، أو أنّ تسمية بقيّة المشروب سؤراً لما يمازجه من الريق بسبب الشرب ، ولا يخفى بُعده . وكيف كان فمقتضى القول الأوّل عدم الفرق في البقيّة بين كونها من مأكول أو مشروب ، مطلق أو مضاف ، قليل أو كثير ، في آنية أو غيرها ، أو من غيرهما من جامد أو مايع ، كما أنّ مقتضى القول الثاني اختصاصها بالمشروب مع عدم الفرق فيه بين المطلق والمضاف ، والقليل والكثير في الإناء أو غيره . وأمّا القول الثالث فمقتضاه - على ما في الصحاح [8] والمعتبر - [9] عدم الفرق فيه