responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 845


العبارة كما تنبّه عليه في الحدائق [1] ، وإلاّ فهو منقول عنه بعبارة قوله : " يقال : إذا شرب فأسار ، أي أبقى شيئاً من الشراب في قعر الإناء " [2] وعن المعتبر : " السؤر : لغةً بقيّة المشروب " [3] وفي الحدائق - عن المجمع - : أنّه نقل عن الأزهري " أنّ السؤر هو ما يبقى بعد الشرب " [4] وهو كما ترى لا يوافق ما قدّمنا نقله عنه عن الأزهري ، وليس في النسخة الحاضرة عندنا سواه .
نعم فيها [5] عن النهاية : " سائر مهموز ، ومعناه الباقي ، لأنّه اسم فاعل من السؤر ، وهو ما يبقى بعد الشراب ، وهذا ممّا يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع " [6] فإنّ ذلك يمكن أن يرجع إلى القول المذكور المنسوب إلى المجمع نقله عن الأزهري ، بناءً على كون الذيل بياناً للصدر ، ويحتمل رجوعه إلى أحد القولين الأوّلين بناءً على كون الخصوصيّة المأخوذة في الذيل واردة من باب المثال .
وربّما يوجد في كلام بعض أهل اللغة ما يبائن جميع الأقوال المذكورة كالفيّومي في المصباح المنير ، قائلا : " إنّ السؤر من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان " [7] .
ولم يتعرّض لذكره كثير من الأصحاب ، إمّا لتبيّن ضعفه عندهم ، أو لعدم ارتباطه بمقام البحث .
وقد يوجّه ذلك : بأنّه إمّا معنى آخر وأنّه في الأصل لذلك ، أو أنّ تسمية بقيّة المشروب سؤراً لما يمازجه من الريق بسبب الشرب ، ولا يخفى بُعده .
وكيف كان فمقتضى القول الأوّل عدم الفرق في البقيّة بين كونها من مأكول أو مشروب ، مطلق أو مضاف ، قليل أو كثير ، في آنية أو غيرها ، أو من غيرهما من جامد أو مايع ، كما أنّ مقتضى القول الثاني اختصاصها بالمشروب مع عدم الفرق فيه بين المطلق والمضاف ، والقليل والكثير في الإناء أو غيره .
وأمّا القول الثالث فمقتضاه - على ما في الصحاح [8] والمعتبر - [9] عدم الفرق فيه



[1] الحدائق الناضرة 1 : 417 .
[2] مختار الصحاح ؛ مادّة " س أ ر " 348 .
[3] المعتبر : 23 .
[4] الحدائق الناضرة 1 : 418 .
[5] مجمع البحرين ؛ مادّة " سأر " .
[6] النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ مادّة " سأر " 2 : 327 .
[7] المصباح المنير ؛ مادّة " سأر " : 295 .
[8] الصحاح ؛ مادّة " سأر " 2 : 675 .
[9] المعتبر : 23 .

845

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 845
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست